(باب: وسجود السهو)
  «وهو سجدتان».
  (و) الفرض الرابع: (الاعتدال) بين السجدتين، وصفته وحكمه كما مر في الاعتدال بين السجدتين في الصلاة.
  (و) الفرض الخامس: (التسليم) ويجب أن يكون وهو قاعد، وصفته ما مر في الصلاة سواء.
  السادس من فروضهما: نية الملكين ومن في ناحيتهما من المسلمين في الجماعة كما مر.
  السابع: استقبال القبلة، والقدر المعتبر منه ما مر في الصلاة سواء(١).
  (وسننهما) يعني: سجدتي السهو، ثلاثه: الأول: (تكبير النقل) عند التهوية للسجود والاعتدال منه.
  (و) الثاني: (تسبيح السجود) وصفته ما مر في سجود الصلاة.
  (و) الثالث: (التشهد) بعد الاعتدال من السجدة الأخيرة، وهو هنا الشهادتان فقط.
  مَسْألَة: (ويجب على المؤتم) أن يسجد (لسهو الإمام) لأن صلاته متعلقة بصلاة إمامه؛ فإذا نقصت صلاة الإمام فذلك نقص لصلاته يجب عليه تجبيره، وسواء كان موجب السهو على الإمام وقد صار المؤتم معه أو قبله أو بعده، ولو كان مسافراً ودخل معه في الأولتين نافلة، وفي صلاة الخوف لو خرج من الصلاة ثم نقصت الصلاة على الإمام، وكالخليفة المسبوق لو لحقه مؤتم فيما استخلف فيه وخرج المؤتم اللاحق لإتمام صلاته التي لم يستخلف فيها ذلك الخليفة، فإذا التزم(٢) هذا الخليفة بعد أن خرج ذلك المؤتم لزمه أن يسجد لذلك؛ لأنه ينعطف النقص على صلاة المؤتم، بخلاف الفساد فلا ينعطف؛ لأنه يصح أن يعزل عند فساد صلاة
(١) ولو ترك± شيئًا من فروض سجدتي السهو عمدًا بطلت، وسهوًا أتى به قبل التسليم ملغيًا ما تخلل، ولا يسجد لذلك. (حاشية سحولي). (é). (شرح).
(٢) فإذا لزم. ظ