(باب: وسجود السهو)
  الإمام، بل هو الواجب.
  والواجب من السجود على المؤتم هو حيث سجد الإمام، أو فعل الإمام أمرًا هو في مذهبه يوجب السجود وعلم المؤتم وجوبه في مذهب الإمام أو ظن(١)، فإنه يلزم المؤتم أن يسجد له، وسواء سجد له الإمام أم لا. ونية المؤتم لهذا السجود الذي لسهو الإمام هو أن ينوي لجبران صلاته لما(٢) لحقها بالنقص من جهة إمامه. واللاحق يسجد بعد كمال صلاته ولا يتابع الإمام فيه، فإن فعل فسدت؛ إذ هي زيادة.
  وهل يجب على المؤتم أن يسأل هل سجد إمامه، وهل يعمل في ذلك بالظن أنه سجد، وهل يجب أن يعلمه الغير(٣)؟
  فَرْعٌ: والمجذوب السابق يتقدم للسجود إلى جنب الإمام إن أمكن، وإلا صلى مكانه حيث قد أحرم الإمام، والله أعلم.
  وإذا وجب على المؤتم سجود السهو وقد وجب عليه أن يسجد لسهو الإمام ولسهو نفسه - فيقدم (أولاً) السجود لسهو الإمام بتلك النية (ثم) إذا فرغ من السجود لسهو الإمام سجد (لسهو نفسه) بعد ذلك، ولا يجزئه لو قدم السجود لسهو نفسه، فيسجد لسهو الإمام ثم يعيد سهو نفسه. ولو شرع لسهو نفسه ثم سجد إمامه لزمه أن يخرج ويسجد معه لسهوه، أو يسجد لسهو الإمام منفرداً، فإن استمر في سجوده لم يجزئه. فإن أتم سجوده ثم سجد إمامه لزمه أن يسجد أولاً لسهو الإمام ويعيد لسهو نفسه، ولا يعتد بالسجود الأول؛ لأنه انكشف وقوعه في غير مكانه فلا يصح.
(١) مشكل على ظن في حاشية في الشرح.
(٢) في (أ): «ما».
(٣) مسألة±: ولا يجب على المؤتم أن يسأل هل سجد إمامه أم لا، لكن إذا غلب في ظنه أنه سجد لزمه أن يسجد. وقيل: لا يجب¹، وهو القوي. (مفتي). (شرح).