تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وسجود السهو)

صفحة 611 - الجزء 1

  فَرْعٌ: فلو صلى المسافر خلف المقيم في الأولتين نفلاً، وفي الآخرتين فرضاً، وحصل مع الإمام ما يوجب السجود في الأولتين، وما يوجب السجود أيضاً في الآخرتين - فهما صلاتان في حق المؤتم، فيندب له أن يسجد لصلاته الأولى النافلة لسهو الإمام فيهما، ويجب عليه أن يسجد لسهو الإمام في الآخرتين.

  (قيل) هذا القول حكاه الفقيه حسن ¦، ومعناه: أنه لا يجب على المؤتم أن يسجد لسهو إمامه ولسهو نفسه إلا في السبب الموجب للسجود (المخالف) للسبب الموجب له في حق الإمام، كأن يكون سجود الإمام لأجل فعل يسير أو من أجل ترك التكبير للنقل، والمؤتم لترك مسنون غير التكبير - فيجب عليه سجودان (إن كان) كذلك السببان مختلفين، لا إن كان السبب معهما متفقًا، كأن يكون منهما ترك لمسنون من جنس واحد - فإنه لا يجب على المؤتم السجود لسهو نفسه فلا⁣(⁣١) يكفيه السجود لسهو إمامه.

  والمختار عدم الفرق بين اتفاق سببهما أو اختلافهما، فيجب على المؤتم سجودان لسهو إمامه ثم لسهو نفسه وإن كان السبب متفقًا، والله أعلم، كما أنا قلنا: يلزمه السجود ولو كان سببه بعد دخوله مع الإمام ولو قبل أن يخرج الإمام لو كان المؤتم لاحقاً فسواء السبب الذي فعله وهو متابع للإمام والذي فعله بعد خروج إمامه بالتسليم في أنه يجب لهما سجود لسهو نفسه، والله أعلم. وهو يقال على خلاف القيل: محل الخلاف مع الاتفاق، ومحل الاتفاق مع الاختلاف.

  مَسْألَة: ولو سها للظهر⁣(⁣٢) والعصر قدّم أيهما شاء في السجود ولا يجب الترتيب، ويؤخذ من هذا أنه يصح أن يصلي العصر قبل جبران الظهر، والله أعلم.

  (و) اعلم أنه (لا يتعدد) السجود للسهو (لتعدد) سببه على المصلي، وسواء اتفق السببان، كأن يتعدد (السهو) كلو سها عن سجدة في الركعة الأولى حتى قام ثم عاد


(١) كذا في الكل، ولعلها: بل يكفيه، فتأمل.

(٢) في حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار: في الظهر.