تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وسجود السهو)

صفحة 612 - الجزء 1

  لها، وسها⁣(⁣١) أيضاً عن الركوع في الركعة الثانية [حتى سجد وعاد له، وكأن يترك مسنوناً في الركعة الأولى، ثم ترك مسنوناً في الركعة الثانية]⁣(⁣٢). أو اختلف السبب، كأن يسهو في الركعة الأولى عن شيء من أركانها، وفي الركعة الثانية أو فيها ترك مسنوناً - فإنه لا يجب لذلك إلا سجود واحد؛ إذ النقص واحد فيجبره شيء واحد، ولا فرق بين اتفاق الأسباب أو اختلافها.

  (إلا) أنه قد يتعدد السجود لتعدد سببه، وذلك (لتعدد أئمة) في هذه الصلاة استخلف بعضهم بعضاً وسها كل واحد من الأئمة، فإنه يجب على المؤتمين السجود لسهو كل إمام وإن كثروا، وذلك إن (سهوا قبل الاستخلاف) يعني: سها كل واحد منهم قبل أن يصير خليفة، [وصورته: أن يسهو الخليفة حال كونه مؤتماً لم يستخلف، ثم يستخلف آخر قد وجب عليه السهو، ثم كذلك ثالث قد لزمه السجود قبل أن يصير خليفة]⁣(⁣٣)، أو قد صار إماماً - فإنه يجب على المؤتمين في هذا المثال أن يسجدوا ثلاث مرات، لسهو كل واحد من الأئمة سجود، وإن زاد مع ذلك لزم أحدهم سجود لزمه سجود رابع لسهو نفسه يسجده بعد الثلاثة كما مر.

  وأما لو كان السهو بعد الاستخلاف لم يلزمهم⁣(⁣٤) جميعاً إلا سجود واحد؛ إذ هم جميعاً كالإمام الواحد، وصورة ذلك: أن يحدث الإمام الاول وقد سها، ثم استخلف آخر ثم سها ثم أحدث، ثم استخلف ثالثاً ثم سها - فإنه هنا لا يلزم الثالث إلا سجود واحد عن نفسه وعن إماميه الأولين، وكذلك المؤتمون يسجدون سجوداً واحداً عن الأئمة كلهم؛ لأنهم بمنزلة إمام واحد، بخلاف ما إذا سها الخليفتان قبل استخلافهما فهي صورة الأزهار، فإنه يلزم الخليفة الثالث ثلاثة سجودات: واحد لنفسه قبل


(١) في (ج): «ويسهو».

(٢) ساقط من (ج).

(٣) ساقط من (ج).

(٤) صوابه: لم يلزم لهم.