تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المياه)

صفحة 64 - الجزء 1

  فَرْعٌ: وإذا جعل شيء من الطيب في أعضاء الوضوء فإنه يجب إزالة ما يتغير به الماء من ذلك الطيب أو الخضاب أو ماء الورد عند غسل العضو، لا عند المسح؛ إذ لا دلك، فانتفت العلة، وهي تغير الماء، بخلاف المغسول فهو يتغير بذلك⁣(⁣١)، فإن كان لا يتغير بالغسل لم تجب إزالته، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإذا تغير الماء بريح الميتة ونحوها لم ينجس؛ لأن الريح طاهر، وإلا لزم فيمن أحدث بريح في ثوبه أن يغسله، وهو غير لازم، فكذا هنا، فتأمل. وذلك التغيير بالمجاورة فيه، فيرفع حكم الحدث.

  (إلا) أنه يستثنى مما يتغير الماء به أمور لا يضر تغيره بها:

  الأول: أن يكون المغيِّر (مطهرٌ) غالبًا، كماء المطر أو البَرَد أو الثلج أو الطل وماء البحر ولو مالحاً، وكذا التراب إذا تغير به الماء، فإنه لا يغير حكمه، ولا بد أن يكون يجزئ به التيمم، وهو المنبت، لا السبخ فليس بمطهر، وأما الملح سواء كان بريًّا أو بحريًّا فإنه يتغير به الماء ولو كان أصله الماء، كالبحري؛ لتغيره عن حالته، فإذا تغير به الماء صار طاهراً غير مطهر. وكذا الجراد إذا تغير به الماء فإنه يخرج عن كونه طهوراً ولو تعذر الاحتراز منه.

  وقولنا: «غالباً» ليخرج عن المطهِّر الريقُ في غير موضعه، فهو مطهر في موضعه، لكن التغير به يمنع التطهير.

  (أو) كان الذي تغير به الماء (سمك⁣(⁣٢)) فإنه لا يخرج عن كونه مطهراً بتغيير ميتة السمك له، ولو كان ذلك السمك لا يجوز أكله لأمرٍ طرأ فيه كالطافي. ولو كان أيضاً السمك ذا دم؛ لأنه بطهارته أشبه الذي لا دم له، وكذا لو غيَّر في غير موضعه، بل نقل إلى ماءٍ آخر فمات فيه حتى غيَّره فإنه لا يرفع حكم الماء، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو تفسخت أجزاء السمك الطافي بين الماء حرم شربه لا التطهر به، وكذا ما


(١) كل النسخ كذا، والذي في الشرح: بالدلك.

(٢) في شرح البحر: جميع ما حل من¹ حيوانات البحر. (شرح).