(باب: وسجود السهو)
  استخلافه، وواحد لإمامه الثاني قبل استخلافه، وواحد لنفسه حال إمامته ولإماميه الأولين حال إمامتهما.
  وعلى المؤتمين أربعة سجودات: هذه الثلاثة، والرابع لأنفسهم إن سهوا.
  [ومن صور التعدد: أن يسهو المؤتم قبل أن يُستخلف، ثم يسهو وهو إمام، ولم يكن الإمام الأول الذي استخلفه قد سها - فإنه يلزم هذا الخليفة سهوان لنفسه: قبل الاستخلاف، ولبعد الاستخلاف، على(١) المؤتمين كذلك، وثالث لأنفسهم إن سهوا](٢)، ولا يتداخلان - [أي:] سهوا الخليفة - في هذه الصورة ولو كان واحداً، فتأمل.
  وحيث يتعدد السجود لتعدد سهو الأئمة قبل الاستخلاف لا يجب الترتيب بين سجود الأئمة كما يجب بين سجود المؤتم لنفسه وسهو إمامه، كما مر أنه يقدم سجود الإمام أولاً، فيصح هنا أن يسجد لسهو الإمام الآخر أولاً ثم الذي قبله. وهل يجب تعيين سجود كل إمام أم لا؟ لعله لا يجب؛ إذ المراد جبران الصلاة اللاحق من جهة إمامه، ولا فائدة في تعيين الإمام وعدمه، فينوي هذه النية في الثلاثة السجودات في المثال الأول لجبران صلاة نفسه إن كان، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
  (و) سجود السهو (هو في) صلاة (النفل نفل) وسواء صلى هذا النفل فرادى أو جماعة مع مفترضين، فإذا فعل فيه ما يوجب السجود في الفريضة ندب له أن يسجد للسهو.
  (ولا) يجب سجود (سهو لسهوه) يعني: لا سجود لسهو سجود السهو، وكذا لعمده، فلو سجد للسهو وترك شيئًا من مسنوناته كعدم التشهد سهواً أو عمداً فإنه لا يشرع لذلك سجود السهو؛ لأنه يؤدي إلى السلسلة والحرج لو كان مبتلى بالشك.
(١) لعلها: وعلى.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).