(باب: وسجود السهو)
  ذلك التالي ولو صبياً أو كافراً أو مصليًا أيضاً، ويعتبر أن يسمعها منه تفصيلاً لا جملة. وسواء سجد ذلك القارئ أم لا؛ وسواء قصد السامع الاستماع للتلاوة أم لا، فإنه يشرع له السجود؛ ولو سمعها وهو محدث ثم توضأ لها أو تيمم لم يعد معرضاً، فيفعلها ولو خرج من مجلس التلاوة أو السماع، إلا إن انتقل لغير ذلك(١) فإنه يفوت بالانتقال عن المجلس أو الاشتغال بما يعد إعراضًا؛ وذلك لأنه متعلق بسببه، فإذا فات سقط، كما يفوت الكسوف بالانجلاء.
  (و) صفة الساجد (هو) أن يكون حال سجوده لأحد تلك الأسباب (بصفة المصلي) حال سجوده، لا حال حصول السبب من سماع آية التلاوة أو نحوها، فيكون حال السجود طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر، [ولباسه ومصلاه طاهران مباحان، وهو مستقبل القبلة. فلو كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر وتعذر عليه التطهر جاز له السجود، وكذلك في تعذر الثوب والمكان الطاهر، فافهم.
  ويعتبر أن يكون حال سجوده](٢) (غير مصل فرضاً) ولو منذورة، أو حال سماع خطبة [جمعة]، فإن كان كذلك لم يسجد؛ إذ يفسدها لو سجد، وكذا أيضاً لو كان مصليًا نافلة فإنه لا يسجد حالها(٣)؛ إذ تفسد بذلك، وهو لا يجوز الخروج منها. لا يقال: هو يجوز الزيادة فيها بركعة أو بركعتين فكذا السجود حالها؛ لأنه إذا زادها فهو يخرجها بزيادة السجدة عن كونها صلاة، بخلاف الركعة، فسواء كان في فرض أو نفل؛ لأن ما أفسد الفرض أفسد النفل.
  (إلا) أنه إذا سمع آية التلاوة أو قرأها حال صلاته فرضاً أو نفلاً فإنه يسجد للتلاوة (بعد الفراغ) من صلاته، ولا يعد إتمامه للصلاة إعراضاً كما لو توضأ بعد
(١) ظاهر ما في هامش شرح الأزهار أنه يفوت بالانتقال من المجلس من غير تفصيل.
(٢) ساقط من (ج).
(٣) وفي شرح الأزهار: فأما إذا كانت نافلة جاز السجود فيها [وتفسد]، قال # ±: لكن الأولى على المذهب التأخير حتى يفرغ.