(باب: وسجود السهو)
  السبب. ولو سمع آية وتلا أخرى كفى شرعيتهما سجود واحد، كالغسل لسببين.
  (ولا) يشرع (تكرار) للسجود (للتكرار) في الآية الموجبة للسجود، فإذا تلاها مرة أو سمعها فسجد، ثم تلاها أو سمعها مرة أخرى - فإنه لا يشرع للمرة الثانية سجود ثان؛ وذلك إذا كان القارئ واحداً والآية واحدة، فإذا تعدد القارئ أو الآية تعدد السجود لذلك؛ وإنما قلنا بعدم شرعية التكرار لتكرر التلاوة والقارئ واحدٌ والآيةُ واحدةٌ إذا كان تلاوتها المرة الثانية (في المجلس) الذي تليت فيه أولاً، وأما إذا تعدد المجلس فإنه يشرع سجود آخر. والمعتبر هو مجلس من أراد السجود من قارئ أو مستمع، لا غيره، والمجلس: هو ما أحاطت به الجدران في العمران. وفي الفضاء: ما يسمع فيه الجهر المتوسط. فإذا سمع تلك الآية في مجلس غير الأول شرع لها سجود آخر وإن كانت الآية واحدة والقارئ واحدًا في الأول وفي الآخر.
  وكما أن السجود لا يتعدد لتعدد التلاوة كذلك التشميت للعاطس لا تتكرر شرعية تشميته في المجلس لتكرر عطاسه. والتشميت هو بالشين المعجمة والسين المهملة، فبالمعجمة: مشتق من الدعاء بما يزيل عنه شماتة الأعداء. وبالمهملة: مأخوذ من الدعاء له بما يكون فيه حسن السمت، يعني: حسن الخلق، وهو قوله لمن عطس: «يرحمك الله»، وهو من حق المسلم على المسلم عند ذلك، والمحفوظ أنه يشرع للمرة الأولى، فإن عطس أخرى زاد لتلك، فإن زاد ثالثة قال له: أبك زكام؟ يشفيك الله، فلينظر. وإذا عطس اليهودي أو النصراني عنده قال: يهديك الله ويصلح بالك، كما كان يفعله النبي ÷. والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.