تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: والقضاء)

صفحة 619 - الجزء 1

(باب: والقضاء)

  الأصل فيه [من] الكتاب قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤}⁣[طه] فهو إذا لم يذكر إلا بعد خروج الوقت وجبت عليه الصلاة، وهي قضاء.

  ومن السنة: قول النبي ÷: «من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها» وقوله ÷: «فدين الله أحق أن يقضى»، والإجماع ظاهر على الجملة.

  وقد اشترط بعض العلماء العلم عند ترك الواجب بوجوبه، وإلا لم يجب قضاؤه؛ وذلك كمن نشأ في جزيرة لا يعلم الواجبات، ثم خرج منها وأُخبر بذلك فإنه لا يجب عليه القضاء لما فاته عند كونه جاهلاً. والمختار وجوب القضاء عليه كما يأتي في «غالبا»، فتأمل.

  وهل الحج بعد الموت أداء أم قضاء؟ الذي ذكره الإمام الحسين بن القاسم ¦ أنه من الواجبات التي لا توصف بالأداء⁣(⁣١) ولا بالقضاء.

  واعلم أن العبادات تختلف: منها: ما يجب أداؤه ولا يجب قضاؤه، وهي صلاة الجمعة وصلاة الجنازة.

  ومنها: ما يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه ولا يصح، وذلك صوم الحائض والنفساء.

  ومنها: ما يجب أداؤه ويجب قضاؤه، وهو الحج الفاسد.

  ومنها: ما لا يجب أداؤه ولا قضاؤه، وهي صلاة الحائض والنفساء والمغمى عليه.

  ومنها: ما يجب أداؤه مرتين، وذلك صلاة المتيمم إذا وجد الماء في الوقت.

  ومنها: ما يجب أداؤه في وقته، فإن فات وجب قضاؤه «غالباً» وهي الصلاة.

  وقولنا: «غالباً» احتراز من المرتد فلا قضاء عليه وإن وجب الأداء، وسيأتي هذا، والله أعلم.

  واعلم أنه (يجب) القضاء (على من ترك إحدى الخمس) الصلوات، وكذا المنذورة المؤقتة، وسجود السهو إن تركه [عمدًا] عالماً واستمر العلم كما مر.


(١) بل ذكر أنه يوصف بالأداء.