تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: والقضاء)

صفحة 620 - الجزء 1

  (أو) ترك (ما لا تتم) الصلاة (إلا به) من شرط أو فرض، حيث لا تتم إلا به (قطعاً) يعني: كونه شرطاً أو فرضًا قطعيٌّ في الدلالة عليه، كترك الوضوء وأبعاضه⁣(⁣١) القطعية، أو ركعة، أو شرط أو فرض في الصلاة قطعي أيضاً، والمراد بذلك: ما لا خلاف في كون الفرض لا يصح إلا به، فإن ترك ما هو كذلك وجب عليه قضاء تلك الفريضة، سواء تركه عالِمًا أو ناسياً أو جاهلاً.

  (أو) ترك المكلف ما لا تتم الصلاة إلا به (في مذهبه) أو مذهب من هو مقلد له، فمتى ترك ما هو كذلك في مذهبه وجب عليه قضاؤها⁣(⁣٢)، إن ترك ما هو كذلك (عالماً) بأنه واجب في مذهبه، واستمر علمه إلى خروج الوقت، فأما لو تركه ناسياً أو جاهلاً فإنه لا يلزمه قضاؤها وإن كان في مذهبه أو مذهب من قلده أنه شرط أو فرض لا تتم صلاته إلا به؛ وذلك لأجل الخلاف فيه.

  واعتبار «استمرار العلم إلى آخر الوقت» مخرج ما تبين له الخلل والوقتُ باقٍ ثم نسيه حتى خرج الوقت فإنه لا إعادة عليه؛ لعدم استمرار علمه به إلى خروج الوقت. والمراد هنا حيث يجهل كون ذلك شرطاً أو فرضاً لا تتم الصلاة إلا به حيث قد ثبت له ذلك من مذهبه لنفسه أو مذهب من هو مقلد له وجهل، فأما لو كان غير مقلد لأحد، وجهل كون ذلك واجبًا، بل ظنه غير واجب - فهو في هذه الصورة كالمجتهد، فلا شيء عليه ولو ترجح له وجوبه أو قلد من يقول بوجوبه بعد خروج الوقت⁣(⁣٣) وإن تركه عامداً لظنه عدم وجوبه وعدم [اعترافه]⁣(⁣٤) في ذلك حال الترك إلى مذهب من يقول بوجوبه اجتهاداً منه ولا تقليداً لغيره، والله أعلم.

  واعلم أنه إنما يجب القضاء على من ترك ذلك إلا حيث تركه (في حال) قد


(١) في الشرح: أو ترك غسل أحد أعضاء الوضوء القطعية.

(٢) في (ج): «قضاؤه».

(٣) وكذا في الوقت. (é). (من هامش شرح الأزهار).

(٤) كل النسخ هكذا، ولعل الصواب: اعتزائه.