(باب: والقضاء)
  (تضيق عليه فيه الأداء) لتلك الفريضة ولم يصلها، فإنه يلزمه القضاء، وأما لو تركها قبل أن يتضيق عليه الأداء فإنه لا يلزمه أن يأت بها بعد خروج الوقت قضاء، وذلك كالحائض لو بدرها الدم وفي الوقت بقية تسع الطهارة والصلاة فقط، وذلك كأن يأتيها قبل غروب الشمس في بقية من النهار تسع ذلك، وكمن يعرض له الجنون أو الإغماء قبل هذه البقية، وكذا(١) المرض الذي لا يقتدر معه على الإيماء برأسه في هذه البقية من النهار، فما منع منه مانع شرعي أو عذر عن الإتيان بالصلاة [شرعي](٢) وفي الوقت بقية زائدة على الصلاة والطهارة فإنه لا يجب قضاؤه، وسواء أتى ذلك العذر في أول الوقت أو في آخره قبل هذه البقية. فإن لم يحصل العذر إلا وقد تضيق عليه الأداء - وذلك بزوال هذه البقية - وجب عليه القضاء. وهذا هو مراد الأزهار، وذلك بأن لا يأتي الحيض أو الجنون أو الإغماء أو المرض إلا وقد ذهب الوقت، بأن لا يبقى منه ما يسع الصلاتين بطهارتهما، أو ما لا يسع إلا إحداهما مع الطهارة، فإنه يلزمه قضاء الصلاتين في الأول، وصلاة واحدة - وهي الأولى التي قد تضيقت بخروج وقتها - في الثاني.
  فعلى هذا إن أتى أحد هذه الأعذار وفي الوقت بقية تسع الطهارة وخمس ركعات أو الركعات وحدها لمن هو متوضئ لم يلزم القضاء، وإن أتى بدون هذه البقية، وذلك حيث لا يبقى من الوقت إلا ما يسع أربعاً أو ركعة مع الطهارة لغير المتوضئ - يلزم قضاء الظهر الذي قد تضيق، وبدون ركعة يلزم قضاؤهما معاً، وكذا في سائر الصلوات. وهذا إذا كان فرض ذلك المعذور الوضوء، فأما إذا كان فرضه التيمم فإذا بقي من وقت العصرين ما لا يسعهما قضت(٣) الظهر، حيث لم يبق إلا ما يسع سبع ركعات؛ إذ لا تقبل الفريضة الثانية؛ لانتقاض التيمم بخروج الوقت. هذا في المقيم،
(١) في (ج): «وكذلك».
(٢) ساقط من (ب).
(٣) في (ج): «قضيت».