تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: والقضاء)

صفحة 622 - الجزء 1

  وفي المسافر: إن بقي من الوقت قدر أربع ركعات مع الطهارة بالماء وجاء العذر لم يلزم، وإن لم يبق إلا دون ذلك القدر قضت الظهر؛ إذ هو المتضيق⁣(⁣١)، وإلا يبق ما يسع ركعة - قضتهما. هذا في المتوضئ، وفي المتيمم كما مر، وعلى هذا فقس⁣(⁣٢): ما كان قد فات وقته [وجب قضاؤه]⁣(⁣٣)، وما كان باقياً من وقته قدر ركعة لم يجب قضاؤه، مع الوضوء لمن لم يكن متوضئًا، وبدونه لمن هو متوضئ، وما لا يسع الصلاة كاملة في المتيمم، فتأمل.

  وإن حاضت أو نحو الحيض في بقية من الليل تسع ثلاث ركعات⁣(⁣٤)، قضت العشاء؛ إذ هو المتضيق؛ إذ لا يمكن تقييده بركعة لو صلى المغرب في هذه البقية، فتأمل.

  فَرْعٌ: وحيث يزول العذر في وقت الصلاة، كأن يبلغ الصغير، أو يفيق المجنون أو المغمى عليه، أو تطهر الحائض وتغتسل، أو يسلم الكافر، ويقتدر المريض على الإيماء بالرأس - فعلى العكس من الحكم الأول: فحيث يبقى من الوقت ما يسع الصلاتين مع الطهارة سواء كان متوضئاً أو متيمماً⁣(⁣٥)، أو الصلاة الأولى وركعة من الأخرى في حق المتوضئ - يجب عليه أن يؤدي الصلاتين، فإن لم يصلهما وجب القضاء؛ لأنه تركهما في حال قد تضيق عليه فيه الأداء، وإن بقي من الوقت ما يسع أربع ركعات سواء كان متيمماً أو متوضئاً يجب عليه أن يصلي العصر لا الظهر، وإن بقي ما يسع سبعاً وهو متيمم فكذا أيضاً يصلي العصر؛ لعدم إمكان التقييد للعصر لو صلى الظهر، وإن لم يبق إلا ما يسع ثلاثاً أو أقل إلى ركعة: فإن كان متوضئًا صلى العصر، وإن كان متيممًا لم يلزمه أن يصلّي شيئاً. وكذا لو زال العذر ولم يبق ما يسع ركعة مع


(١) في (ب) و (ج): «المتظنن».

(٢) في المغرب والعشاء والفجر. (بيان).

(٣) ما بين المعقوفين من البيان.

(٤) وكانت قاصرة. (من هامش شرح الأزهار).

(٥) في (ج): «متيمما أو متوضئا».