(باب المياه)
  يشرب بدوابّه الصغار كالقملة ونحوها فلا يحل شربه معها، ويجوز التطهر به ولو أتلفها، وكذا يجوز تسخين الماء ولو أتلفها.
  (أو) كان المغيِّر لبعض أوصاف الماء (متوالد فيه) من حيتانه ودوابه، فإنه إذا تغير الماء لميتة المتوالد فيه لم يتغير حكمه من التطهير، وسواء كان مأكولًا أو غيرَ مأكولٍ، كالضفدع ونحوها، وسواء مات في الماء الذي تولد فيه أم في غيره، بأن نقل إلى ماء آخر فمات فيه.
  ويعتبر في غير المأكول أن يكون مما (لا دم له) فأما إذا كان له دم فإنه ينجس الماء لموته فيه إذا كان قليلاً أو قد غيَّره، وأما إذا كان مأكولًا فإنه لا يضر ولو كان ذا دم.
  (أو) كان سبب تغيّر الماء (أصله) الذي ينبع منه، كمعدن ملح أو تراب أحمر أو نحو ذلك فتغير به فإنه لا يضر، ولا يرتفع حكمه من التطهير لغيره، ولا ينجس بوقوع النجاسة مع تغيره بذلك ولو وقعت فيه حال تغيره. وكذا ما تغير بطول المكث مع الاستعمال بحيث إن المكث وحده لا تأثير له، وكذا الاستعمال وحده لا تأثير له، وإنما المؤثر المجموع، وذلك مشاهد في كثير من البوادي - فيحكم بطهارته؛ لأن الاستعمال لم يؤثر وحده، فافهم هذه النكتة، وأما لو كان التغيّر بمجرد الاستعمال فقط فإنه يكون الماء طاهراً غير مطهر.
  (أو مقره) بأن يكون استقراره في مكان أوجب تغيُّرَه، كحفيرة حمراء أو ذات ريح أو نحو ذلك، ولا ينجس ولو وقعت فيه نجاسة حال تغيُّرِهِ؛ ومن ذلك برك القضاض لو تغيَّرت بالنورة التي فيها، لا بالدهن ونحوه مما هو مستغنٍ عنه - فله حكم سائر المغيرات كما مر، وأما لو تغير بالرائحة فلا يمنع التطهر [به]، كإناء فيه أثر عجين أو نحوه كما مر.
  (أو ممره) يعني: أو تغير الماء بالممر الذي يمر فيه فإنه لا يضر، ولو أمكن في المقر والممر تحويله إلى مقر أو ممر آخر لا يتغير به الماءُ(١) فإنه لا يلزم ذلك [ولا يضره](٢) ذلك.
(١) في (ج): «الماء به».
(٢) في (ج): «ولا يعتبر». وفي (ب): «ولا يضر».