تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: والقضاء)

صفحة 623 - الجزء 1

  الطهارة فإنه لا تلزمه الصلاة الأخرى، وهي العصر أيضاً، وسواء كان متيمماً أو متوضئاً، وفي المغرب والعشاء ما مرّ من⁣(⁣١) التفصيل، إلا إذا لم يبق إلا ما يسع أربع ركعات صلاهما جميعاً إن كان متوضئاً، وإن كان متيمماً صلى العشاء، وإن لم يبق إلا ما يسع ثلاثاً فقط فإنه يصلي العشاء - لتضيق وقته - إن كان متوضئاً، وإن كان متيمماً؟ لعله لا قضاء عليه لهما؛ إذ قد خرج وقتهما معاً⁣(⁣٢)، فتأمل.

  (غالباً) يحترز بذلك من المنطوق والمفهوم، فمن المنطوق مخرج للكافر والمرتد، فإذا أسلما لم يجب عليهما قضاء ما فات عليهما من الصلاة حال الكفر وإن كان الأداء متضيقاً عليهما؛ إذ الإسلام يجب⁣(⁣٣) ما قبله من الواجبات المحضة⁣(⁣٤) لله تعالى على تفصيل سيأتي في السير.

  ويحترز من المفهوم بإخراج من لم يتضيق عليه الأداء ووجب عليه القضاء، وذلك كالحائض والنفساء في الصوم فيجب قضاؤه وإن لم يتضيق الأداء، والله أعلم. وكذلك النائم والساهي، ومن أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة حتى مضت عليه صلوات لم يصلها، وكالسكران - فإنه يجب عليهم القضاء جميعاً وإن لم يتضيق عليهم الأداء، وسواء كان السكران عاصيًا بشربها أو لا، كأن يُكره على شربها فيسكر فإنه يجب عليه القضاء لما⁣(⁣٥) فاته حال سكره وإن لم يتضيق عليه الأداء. ومثلُ هؤلاء المدافعُ لو ترك الصلاة لذلك، ومَن شغله عنها أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو تركها لخشية الضرر.

  فَرْعٌ: ولو صلى مع سكره أسقط عنه القضاء، فلا يجب عليه بعدُ. ولو جن مع


(١) في (ج): «في».

(٢) في (ج): «جميعًا».

(٣) في (ج) ونسخة نقطها: «يجب ويحت».

(٤) في النهاية: ومن الحديث: «إن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها» أي: يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب.

(٥) في المخطوطات: كما.