(باب: والقضاء)
  سكره فلا قضاء عليه؛ ترجيحاً للجنون على السكر، ويقضي قدر السكر قبل الجنون. وكذا لو حاضت حال سكرها فلا قضاء لما فات بعد مجيء الحيض، وتقضي ما فات قبله.
  فَرْعٌ: ومن ترك الصلاة استحلالاً لتركها أو استخفافاً بها كفر، ولا قضاء عليه لو أسلم بعد، وإن تركها متعمداً من دون ذينك الأمرين بل تكاسلاً وجب عليه القضاء؛ إذ وجوبه في حقه أولى من الناسي، وهو ثابت فيه بالنص، وهذا بالأولى، فتأمل، والله أعلم.
  وهو يقال هنا: كل مانع يرجع إلى النفس، كالمرض ونحوه - حيث يعجز عن الإيماء بالرأس - فلا قضاء عليه. وكل مانع منع من الصلاة وهو يرجع إلى الغير وجب القضاء، وذلك كمن أكره على تركها، أو اشتغل عنها بأمر بمعروف أو نحوه، فتأمل.
  مَسْألَة: من دخل في صلاة أو صيام نفلاً فله الخروج منها ولا قضاء عليه.
  مَسْألَة: (وصلاة العيد) لو تركها عامداً أو ناسياً أو نام عنها أو نحو ذلك ومذهبه وجوبها فإنها تقضى كغيرها من سائر الواجبات (في ثانيه فقط) يعني: ثاني يوم العيد، ولا تقضى في يوم العيد بعد دخول وقت الزوال أو في الليل أو نحو ذلك، وإنما تقضى في اليوم الثاني، وذلك في وقتها في اليوم الأول من بعد انبساط الشمس (إلى الزوال) فلا تقضى بعد ذلك ولا قبله، ولا يصح أيضاً قضاؤها في اليوم الثاني أيضاً بعد دخول وقت الزوال؛ كما أنها لا تصلى في يومه فيه؛ إذ ليس بوقت للصلاة.
  وهو أيضاً لا يلزم قضاؤها في ثانيه فقط مطلقاً، وإنما ذلك (إن تركت للبس) في يومه (فقط) لا إن تركت عمداً أو نحوه فلا تقضى ولا في ثانيه؛ فإذا التبس على المكلف كون ذلك اليوم يوم العيد فترك الصلاة لعدم تيقن كونه يوم العيد، ثم تبين كون ذلك اليوم الماضي هو يوم العيد - فإنه يشرع(١) له القضاء في الثاني؛ لذلك
(١) بل وجب. (é). (شرح).