(باب: والقضاء)
  اللبس. ولو تبين له أن ذلك اليوم الذي هو فيه يوم العيد بعد زوال الشمس لم يشرع له الصلاة فيه كما مر، بل لو أخرها إلى قبل وقت الصلاة في اليوم الأول في اليوم الثاني. ولو ضحى في اليوم الأول بعد الزوال أجزأه، لا قبله فلا يجزئ.
  وحيث يصلي في اليوم الثاني للبس يندب له الغسل لها وإن قد فات يوم أدائها. وتصير الجمعة رخصة بعدها في هذا اليوم، ولا تتأخر الأيام إلا في الحج فقط، فلا يشرع نحر الأضحية بعد خروج وقتها من اليوم الأول الملتبس ونحوها، إلا تكبير يوم عرفة فيقضى في أيام التشريق.
  فَرْعٌ: وإذا صلاها في اليوم الثاني للبس قضاء أغنى عن نية القضاء أن ينوي «صلاة العيد»، فلا يجب أن ينوي قضاء؛ لعدم اللبس هنا.
  فَرْعٌ: ولا تشرع صلاتها في اليوم الأول فرادى ولا جماعة بنية مشروطة إن كان هو يوم العيد؛ إذ الأصل بقاء الشهر الأول إلى اليوم الآخر من أول الشهر، فيكون جعلها كذلك بدعة.
  فَرْعٌ: ولو عرف أنه يوم العيد في بقية من وقت الصلاة لا تتسع للصلاة كاملة وجب عليه أن يؤديها بالتيمم إن أمكن(١)؛ لأنها لا تقضى ولا بدل لها، فإن لم يمكن وجب قضاؤها؛ إذ تركت للبس، والعلم باليوم أنه هو في ذلك الوقت لا جدوى فيه؛ لعدم اتساعه للصلاة، فهو كما لو لم يعلم إلا وقت العصر أو في الليل.
  مَسْألَة: (و) يجب على المكلف أن (يقضي) الفائت عليه (كما فات) بصفته التي فات وهو واجب عليه أن يؤديه بتلك الصفة ولو لم يؤده إلا وقد صارت الصفة الواجبة عليه في ذلك الوقت غير تلك الصفة، وذلك كأن تفوت عليه الصلاة وهو يجب عليه أن يؤديها (قصراً) بأن يكون تركه لها في حال السفر، فإنه يقضيها كذلك
(١) قد تقدم في التيمم على قوله: أو فوت صلاة لا تقضى إلخ أنها إذا تركت صلاة العيد للبس وانكشف أنه العيد في وقت لا يتسع لها إلا بالتيمم أنها تصلى في ثانيه بالوضوء ولا يتيمم لها، وإن تركت نسيانًا أو تمردًا صلاها بالتيمم، ويأثم المتمرد. (é). (من هامش شرح الأزهار).