تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: والقضاء)

صفحة 626 - الجزء 1

  قصراً ولو كان قضاؤه لها وهو مقيم (و) كذا لو فاتت عليه الصلاة وهو واجب عليه أن يؤدي قراءتها (جهراً) بأن تكون من الصلاة الجهرية، فإنه يؤديها بقراءتها جهراً وإن قضاها في وقت صلاة سرية كـ في النهار.

  (و) كذا (عكسهما) يعني: عكس هذين المثالين، وذلك لو كان الفائت عليه وهو مقيم وأراد أن يقضيه في السفر وجب أن يقضيه تماماً، ولو فاتت صلاة سرية كأحد العصرين وأراد أن يقضيها في وقت الجهرية كفي الليل وجب عليه أن يقضيها سراً، وهذا لازم للقاضي، وهو أن يأتي بالفائت كما فات (وإن تغير اجتهاده) إلى أن صفة ذلك الفائت ليست بتلك الصفة التي فات وهو يرى اتصافه بها، وذلك كأن تفوته الصلاة في حال سفر بريد يرى أنه يوجب القصر، أو من هو مقلد [له] فيه كذلك، وأراد أن يقضيه وقد صار مذهبه أو مذهب من هو مقلد له إلى أن سفر البريد لا يوجب القصر - فإنه يجب عليه أن يقضيه قصراً؛ اعتباراً بمذهبه يوم فواته وهو يرى أنه يوجب القصر، ولا حكم لتغير مذهبه أو مذهب من هو مقلد له؛ لأن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم، فيجب القضاء به. وكذا لو فاتته ومذهبه وجوب الجهر أو وجوب السورة مع الفاتحة ثم تغير اجتهاده إلى أن ذلك لا يجب فإنه يجب عليه القضاء بالمذهب الأول؛ وكذا فيما لا وقت له كإخراج الزكاة لو اختلف مذهبه في وقت الوجوب ووقت الإخراج فإنه يجب عليه العمل بالأول في ذلك؛ وكذا لو اختلف المذهب في الكفارة أو النذر، أو كان⁣(⁣١) مذهبه وقت الوجوب غير مذهبه وقت الإخراج، فتأمل.

  وأما إذا تغير مذهبه في حال الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فلعله يعمل فيما بقي بالاجتهاد الثاني، وفيما مضى بالأول. ولعله يفرق بين ما لا يمكن فعله إلا بالخروج من الصلاة فإنه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين، وما


(١) لعلها: لو كان. ولفظ البيان: كإخراج الزكاة والفطرة والكفارة والنذر إذا تغير مذهبه وقت الإخراج عما كان عليه وقت الوجوب.