(باب المياه)
  وكذا لو تغيَّر الماء في مقره أو ممره بالأشجار النابتة من ذلك قبل انفصالها، أو تدلت أغصانها عليه حتى غيَّرته - فإنه لا يضر، وأما(١) إذا كان بعد الانفصال كما لو تساقطت الأوراق عليه: فإن كان لمجاورته فقط لم يضر، وإن كان لممازجتها وانعصارها فإنه يصير بذلك طاهرًا غير مطهر، وإذا وقعت فيه نجاسة صار نجساً وإن كان كثيراً حتى يصلح إن كان كثيراً، وإلا فنجس مطلقاً وإن صلح كما مر، وكذا لو تغير بالأوراق التي جاءت بها الريح أو السيل فإنه يصير طاهرًا غير مطهر أيضاً، وكذا لو تغير الماء في الظرف الجديد لو كان طعمه مراً كما يقع في الظروف العرفيَّة أو وضع فيه دُهْن أو قَرَضٌ أو قطران أو نحو ذلك أو لأجل كونه جديدًا فيطعم الماء فيه أثر كما هو مقرر - [فإنه لا يضر](٢)، ويبقى حكم التطهير فيه، فلا يضر ذلك، وكذا الذي طعمه تراب كما في آنية المدر فلا إشكال في طهارته؛ لأنه متغير بمطهر، والله أعلم.
  فَرْعٌ: والطحلب بضم اللام وتأخرها عن الحاء المهملة، وهو شجر ينبت في الماء، ومثله كل ما ينبت من الأشجار فيه، فإذا نقل أو نقلته الريح أو السيل إلى ماء آخر فغيَّره فإنه لا يضر ولا يخرجه عن كونه مطهراً، كما لو غيَّر أصله الذي ينبت فيه، وكما مر في المتوالد لو مات في الماء المنقول إليه فإنه لا يضر أيضاً.
  (و) ما يعتبر من المياه في رفع الحدث فإنه يعتبر فيما (يرفع النجس(٣)) من الطهارة وعدم الاستعمال وعدم خلطه بمستعمَلٍ مثله فصاعدًا، لكنه لا يعتبر فيه الإباحة، بل (ولو مغصوباً) واستعمل في رفع النجس فإنه يرفع النجاسة، ويوجب الضمان مع الإثم؛ وذلك لأن رفع النجاسة ديانة، بخلاف الوضوء ونحوه فهو عبادة.
(١) في (ج): «فأما».
(٢) ساقط من (ج).
(٣) صوابه: يز±يل؛ لأن الرفع للحكم، والإزالة للنجس. (شرح).