تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وصلاة الجمعة)

صفحة 639 - الجزء 1

  ومرضى أومسافرين، فلو حضر معهم من هو ضدهم اجتزأ بالتجميع معهم وأجزأتهم عن الظهر، إلا أن يكونوا قد صلوا الظهر جماعة، أو فرادى ولم ينووا رفض الأولى فإنها لا تجزئ بهم الجمعة؛ إذ قد سقط الفرض عنهم بصلاة الظهر، وأما إذا نووا رفض ما قد صلوا فرادى فإنها تجزئ بهم؛ لسقوطه بالرفض، بخلاف صلاتهم جماعة لو قد صلوا الظهر فإنه لا يصح رفضها، فلا تجزئ بهم بعدُ وإن رفضوها.

  (غالباً) يحترز بذلك من الصبيان والمجانين والنساء حيث لا يكون معهن قدر عدد نصابها ذكورًا فإنها لا تجزئ بهم الجمعة، فلا يسقط عن النساء فرض الظهر، وكذا من حضر معهن فلا تجزئه ولو إمامهن إلا مع آخر معه فتجزئ كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى، وكذا من حضر مع الصبيان ولو قبيل التكليف ولو إمامهن بالغًا فلا يسقط عنه بذلك فرض الظهر، فيجب عليه الإعادة ظهراً لو كان قد صلى كذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

  مَسْألَة: (وشروطها) - يعني: الجمعة - خمسة:

  الأول: الوقت، ووقتها (اختيار الظهر) مع وقت المشاركة وإن كان من وقت الثانية كما هو المختار؛ لأنها بدل عن الظهر ووقتها وقته، ولا تصح قبل ذلك ولا بعده، ولا اضطرار لها.

  فَرْعٌ: وإذا غلب على ظن الإمام أن وقت العصر قد دخل وخالفه المؤتمون في غلبة ظنهم بعدم دخوله، وكانوا جميعاً قد شرعوا في صلاة الجمعة - فإن الإمام يتم الصلاة ظهراً، والمؤتمون يستخلفون حيث فيهم من ظنه ظنهم بعدم خروج وقتها وهو يصلح للاستخلاف، وإلا أتموها ظهراً حيث لا يجدون ذلك.

  وحيث يكون العكس لو ظن المؤتمون خروج الوقت لا الإمام، فحيث مع الإمام من يكمل بهم نصاب الجمعة - وهم ثلاثة - فوافقوه⁣(⁣١) في ظنه يتم بهم جمعة،


(١) لعلها: يوافقون.