تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يرفع الحدث من المياه

صفحة 67 - الجزء 1

[الفرق بين العبادة والديانة]

  وهو يفرّق بين العبادة والديانة من وجوه:

  الأول: أن الديانة لا تفتقر إلى نية، بخلاف العبادة.

  والثاني: أنها تصح من الكافر والفاسق، بخلاف العبادة.

  والثالث: أنها تجامع المعصية، كهذه الصورة، وهو صحتها بالغصب، بخلاف العبادة.

  الرابع: أنها تصح الاستنابة فيها، بخلاف العبادة، وينظر فإنه يصح أن يوضئه غيره، ولعل العبادة هي نية التوضؤ، وهي لا تكون إلا من الْمُوَضَّأ بفتح الضاد.

  (و) إذا وجد ماء متغير ولم يعلم بما كان تغيره هل بما يزيل حكم تطهيره لغيره، مما⁣(⁣١) مر، أو بما لا يرتفع حكمه كالمقر أو الممر أو المكث - فـ (ـالأصل في ماءٍ التبس مغيِّرُهُ الطهارة) والتطهير فيجزئ التطهير به؛ إذ لا يخرج عن الأصل إلا بيقين، وأصله طاهر مطهر، ولم يعلم يقيناً ما يوجب⁣(⁣٢) خروجه عن ذلك الأصلِ ولو علم وقوع النجاسة [فيه] ما لم يعلم تغيُّره منها.

  فائدة: ولا يجب على من اشترى ثوباً أن يسأل بائعه هل هو متنجس أم لا، ويعمل بالأصل، وهي الطهارة؛ فتصح الصلاة فيه.

[الفرق بين النجس والمتنجس]

  فائدة: يفرق⁣(⁣٣) بين النجس والمتنجس من وجوه ثلاثة:

  الأول: أنه يكفي النضوب في الأرض الرخوة والبئر إذا وقع عليها ماء متنجس، بخلاف ما إذا كان نجسًا فلا بد من إساحة ماء طاهر⁣(⁣٤) عليها.

  الثاني: أنه لا يجوز التحري إذا التبست آنية الماء القراح بالنجس وإن زادت آنية


(١) في (أ و ج): «بما».

(٢) في (ج): «موجب».

(٣) في (ج): «الفرق».

(٤) أو متنجس كما تقدم.