تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وصلاة الجمعة)

صفحة 654 - الجزء 1

  مأذون بالاستخلاف، أو يكون الثاني مأذوناً له من جهة الإمام الأعظم، [أو تضيق الوقت ولا يمكن أخذ الإذن من الإمام الأعظم]⁣(⁣١)، فإن لم يكن الأول مأذوناً بالاستخلاف، أو لم يستخلف كلو مات ولم يكن غيره مأذوناً من الإمام والوقت متسع - أخذت الإذن من الإمام ويستأنفها الماذون له لهما⁣(⁣٢) ثانياً، وقد أخذ من هذا أن الإمام غير الإمام الأعظم، وسيأتي حكم ما لو كان الإمامَ الأعظم. وهذا - وهو عدم البناء في الخطبة لو بطلتا قبل الفراغ من الواجب فيهما - يخالف الصلاة، فإنه يبني على ما قد فعل الإمام ويتم فقط؛ وذلك لأن المصلين يشتركون في فعل الصلاة جميعاً، فإذا بطل فعل الإمام بحدثه لم يبطل فعل المؤتمين، بخلاف الخطبة فليس الفاعل لها سوى الخطيب، فبطل فعل نفسه بحدثه، والمؤتمون ليس لهم فعل فيبنوا عليه، فتأمل.

  وأما لو أحدث بعد الفراغ من الخطبتين - والمراد بعد الواجب منهما - فإن للأول أن يستخلف أيضاً بالإذن له به، أو يكون الثاني مأذوناً من جهة الإمام الأعظم، أو قد تضيق الوقت، ويبني الثاني على فعل الأول من الخطبتين، فيصلي بهم ولا يستأنف الخطبة؛ ولا بد أن يكون ذلك الخليفة ممن قد شهد الخطبة، وذلك القدر المجزئ منها ولو قدر آية، ولو كان مؤيدياً ولم يكن قد سمع شيئاً جاز؛ إذ الإمام حاكم، فتأمل.

  وقد أخذ من قولنا: «فيستخلف» أنه لا يثبت للمؤتمين الاستخلاف، بل يأخذون الإذن من الإمام الأعظم في إتمامها، إلا أن يكون الوقت قد تضيق جاز لهم الاستخلاف من دون إذن.

  فَرْعٌ: وإذا أحدث الإمام في صلاتها⁣(⁣٣) استخلف غيره - كما مر - ممن له ولاية، أو يكون الأول مأذوناً بالاستخلاف، فإن لم يستخلف أو مات أو أغمي عليه فكما مر أن للمؤتمين أن يستخلفوا لتضيق الوقت، وإلا فليس لهم إلا من هو مأذون وإلا فلا، ويخرجون منها للإذن.


(١) ساقط من (ج).

(٢) بهما. ظ.

(٣) في (ج): «صلاته».