تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان اختلال شرط من شروط الجمعة

صفحة 655 - الجزء 1

  فَرْعٌ: (ويجوز أن يصلي غيره) يعني: غير الخطيب، كالأذان، وسواء كان ذلك لعذر حصل مع الخطيب أم لا، إلا أنه لا يصلي غير الخطيب إلا بإذن منه أو⁣(⁣١) يكون مأذوناً له بالاستخلاف من الإمام الأعظم، أو ممن يكون له ولاية⁣(⁣٢) بحيث يصح منه فعلها من قبل، أو لم يتمكن من أخذ الولاية لتضيق⁣(⁣٣) الوقت جاز؛ للعذر، فتأمل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

(فصل): في بيان اختلال شرط من شروط الجمعة

  (و) اعلم أنه (متى اختل قبل فراغها) يعني: الصلاة بالتسليمة الأخيرة (شرط) من شروطها الخمسة المتقدمة فإن تمكن من إصلاحه وجب، وإن لم يتمكن من الإصلاح: فإما أن يكون الشرط المختل (غير الإمام) الأعظم أو هو الإمام، إن كان هو الإمام، بأن مات أو فسق أو ارتد أو جنّ أو حصل فيه خلل في أمرٍ يوجب بطلان إمامته - وذلك⁣(⁣٤) لا يضر في بطلان الجمعة وتتم جمعة؛ إذ الإمام شرط لانعقادها لا في تمامها، وسواء كان اختلاله في حال الصلاة أو في حال الخطبة. هذا حيث لم يكن هو الخطيب أو الإمام، وإلا بطلت الصلاة، وذلك حيث يموت أو نحوه ولم يكن قد أدّى القدر الواجب من الخطبتين، وإلا يمت أو نحوه إلا بعده لم تبطل.

  وأما إذا كان المختل شيئًا فيها قبل الفراغ هو غير الإمام، بل انخرم العدد المعتبر بموت أحدهم أو نحوه، أو خرج وقت الجمعة المعتبر فيها، وهو اختيار الظهر (أو لم يدرك اللاحقُ من أيِّ الخطبة قدرَ آيةٍ) حال كونه (متطهراً) لا الاستقبال فلا يشترط في حال سماع الخطبة، بل يعفى للسامع عن الاستقبال، فالحكم في هذين الأمرين - وهما: اختلال الشرط غير الإمام، وحيث لا يدرك اللاحق من الخطبة ذلك القدر حال كونه متطهراً - فقد أشار إليه ¦ بقوله: (أُتِمَّتْ ظهراً) ولو


(١) في هامش شرح الأزهار وهامش البيان: وكان.

(٢) في هامش البيان في بعض النسخ: أو يكون لمن له ولاية.

(٣) في (ج): «لضيق».

(٤) لعلها: فذلك.