(فصل): في بيان اختلال شرط من شروط الجمعة
  كان ذلك بعد أن فعلوا فيها ركعتين ولم يكونوا قد سلموا على اليسار، فإذا انخرم العدد أو خرج الوقت وجب على الإمام والمؤتمين أن يتموها ظهراً، فيؤمهم في باقيها، ويبني الإمام ومن معه على ما قد فعلوا وجوباً ولا يجوز الاستئناف، ولا يحتاج إلى تجديد نية الإمامة والائتمام، بل الأولى كافية، وكذا نية كون ما يفعلون من الصلاة ظهراً لا تجب أيضاً، بل تكفي النية الأولى، وهي نية الجمعة؛ لأنهما كالشيء الواحد. ولا يجتزئ بالقراءة الأولى؛ إذ الفرض في الظهر الإسرار، فيجب في الثالثة أو الرابعة، ويسجد للسهو؛ لتركه الإسرار في الأولتين. ولو كانوا مؤدين لها بالتيمم بطلت، أو على المتيمم منهم لو كان بعضهم؛ لوجوب التأخير للصلاة إلى آخر وقت الاضطرار(١) في حق المتيمم.
  وكذا لو أتى اللاحق وقد فرغ الإمام من الخطبتين، أو سمع منهما شيئًا لكنه عند سماعه على غير طهارة - وجب عليه أن يتمها ظهرًا بعد الفراغ من التسليمتين، ولو سمع قراءة الإمام كان متحملاً عنه وإن كان فرضه في الظهر الإسرار وفرض الإمام الجهر، فإن لم يسمع قرأ لنفسه، ويقرأ سراً ولا يجزئه الجهر؛ إذ الإسرار فرضه.
  وأما لو أدرك من الخطبة قدر آية مما يعتاد في الخطبة ولو من الدعاء في آخرها اجتزأ بذلك؛ وإذا كان حال سماعه غير مستقبل صلى خلف ذلك الإمام جمعة، ولو سمعها متطهراً أو آية منها ثم أحدث وتوضأ ولم يفرغ إلا وقد فرغ منهما الخطيب اجتزأ بسماعه الأول.
  فَرْعٌ: ولو وجب إتمامها ظهراً والمؤتم مسافر وجب عليه أن يسلم على الركعتين الأولتين ويستأنف الفريضة من أولها، ويدخل معه(٢) في الركعتين الآخرتين. فإن كان الإمام هو المسافر وحصل خلل حال التشهد وجب أن يأتي بركعة يسر فيها، وهل يصح الائتمام به فيها أم لا؟ لعله يصح، فتأمل.
(١) في (ج): «الوقت الاضطراري».
(٢) المراد: ويدخل المؤتم مع الإمام. حاشية معنى من الشرح.