تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وصلاة الجمعة)

صفحة 657 - الجزء 1

  وأما لو صلوا الجمعة مسافرين ثم دخل وقت العصر بعد السجدتين الآخرتين فإنهم يسلمون، ويستأنفون الفريضة مؤتمين [فإنهم]⁣(⁣١) يحرمون⁣(⁣٢) ظهراً، ولا يقال: يأتون بالواجب من القراءة سراً، ويكون ظهراً؛ لأنهم تركوا الواجب من الإسرار عمداً. وينظر في الفرق بين هذه والتي قبلها لو كان الإمام مسافراً لعله وينظر هل يصح منهم نفلاً في هذه الصورة كما في غيرها أم لا؟ لعله يصح في حق الإمام لا في حق غيره، والظاهر أن عدم صحتها للجماعة نافلة لكون الجماعة فيها غير مشروعة، وكانت نية الإمامة لغواً ونية الائتمام مفسدة، ولأنه لم يقرأ الإمام، وهو لا يتحمل؛ لعدم انعقادها جماعة، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإذا انخرم العدد ثم كمل قبل مضي ركن منها⁣(⁣٣) بهم أو بغيرهم صحت⁣(⁣٤)، وإلا استؤنفت؛ إذ لا فائدة فيها إلا استماع العدد. وإن انخرم بعد كمالها بنى أيضاً إن [جعل]⁣(⁣٥) النصاب للصلاة ولو طال الفصل؛ إذ الموالاة مندوبة فقط، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ومن لم يسمع قراءة الإمام في الجمعة ونسي القراءة إلى قبل التسليم وجب عليه أن يتمها ظهراً؛ لعدم قراءته لنفسه، وهي لا تصح إلا جماعة، فلا يقال: يأتي بركعة يقرأ فيها وتصح جمعة، فتأمل.

  مَسْألَة: من أحدث من الحاضرين بعد كمال الخطبتين توضأ وصلى معهم، بشرط أن يدرك ركوع الركعة الأولى، وإلا وجب أن يتمها ظهراً؛ إذ التجميع شرط فيها. وإن أحدث حالهما لم يعتد بما سمعه حال الحدث، بل بما سمعه قبل الحدث، إلا أن يكون قد سمع قبل أن يحدث الخطبةَ الأولى والقدرَ الواجب من الثانية حال كونه


(١) ساقطة من (أ) فقط ولعل حذفه الصواب.

(٢) بياض في (ج).

(٣) أي: من الخطبة.

(٤) في هامش شرح الأزهار: بنى.

(٥) كل النسخ هكذا، ولعل الصواب: كمل.