(باب: وصلاة الجمعة)
  متطهراً - أجزأه ذلك، وتتم به الجمعة لو كان أحدَ نصابها وقد سمع الواجب من الخطبتين، ولا يضر إحداثه وهو يدرك بعد الوضوء الركعة الأولى، وإن كان ثمة ثلاثة مع المقيم من غيره فإنه يجتزئ بقدر آية من الأولى فقط كما لو كان لاحقاً في آخر الثانية وأدرك منها قدر آية، ويكون السامع لنفسه قدر آية من الخطبة كالسامع لجميعها، فافهم.
  مَسْألَة: إذا شرع الخطيب في الخطبة قبل الزوال لم تصح، إلا أن يأتي بالقدر الواجب منهما بعد الزوال أجزأه.
  مَسْألَة: وإذا بان فساد الجمعة بعد فراغها بمجمعٍ عليه وجب إعادتها إن أمكن، وإلا فالظهر أداء، وإن لم فقضاء. وبمختلفٍ فيه ففي الوقت يعيدونها إن أمكن، وإلا فالظهر. (و) بعد خروج وقتها يجب إعادة الظهر في وقته؛ إذ الظهر (هو الأصل) والجمعة بدل عنه (في الأصح) من مذهبين هذا أصحهما، وتظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة، وهي ما إذا بان خلل الجمعة بمختلفٍ فيه بعد خروج وقتها، فعند من يقول: «الظهر الأصل» يوجب عليهم الإعادة له، وهو المختار. وأما لو صلى المعذور عن الجمعة ظهراً ثم زال عذره قبل إقامتها في البلد فإنه لا يجب عليه أن يصلي الجمعة؛ إذ قد فعل ما هو مأمور به حال فعله اتفاقاً بين من يقول: الظهر هو الأصل أو الجمعة(١). وكذا من صلى الظهر وهو ليس بمعذور عن الجمعة قبل الفراغ منها فإنه لا يجزئه ذلك اتفاقاً بين من يقول: الظهر هو الأصل ومن يقول: إنها الجمعة، ووجه عدم إجزائه الظهر وإن كان عندنا هو الأصل؛ إذ البدل هنا قد صار متعيناً - وهي الجمعة - فلا يجزئه الأصل وقد تعين البدل؛ إذ يكون عاصياً بفعله، وهو لا يصح ما فعل حال العصيان بفعله.
  إن قيل: هلا جعلتم انكشاف خلل الجمعة بمختلفٍ فيه بعد خروج وقتها كما لو صلوا الجمعة بالتيمم ثم وجدوا الماء فلم يوجبوا عليهم الإعادة كهذه المسألة؟ -
(١) صوابه: ومن يقول: هو الجمعة.