(باب: وصلاة الجمعة)
  يقال: هما يفترقان من حيث إن المتيممين على صفة لا يكلفون بغيرها حال الصلاة في الحقيقة حتى خرج وقت الجمعة، بخلاف هذه المسألة فإنهم صلوها وهم على صفة لو علموها حال الصلاة لم تصح صلاتهم، فتأمل.
  مَسْألَة: يستحب للمعذور عن الجمعة أن يؤخر صلاة الظهر إن كان يرجو زوال عذره في وقت الجمعة، وإن صلى في أول وقته أجزأه ولو زال عذره قبل صلاة الجمعة كما مر، وذلك كالمستحاضة إذا انقطع دمها بعد الفراغ، وكمن صلى مقيماً ثم سافر(١).
  مَسْألَة: ويكره للمعذورين إظهار الأذان [للظهر](٢) والتجميع [فيه](٣) في بلد إقامة الجمعة؛ لما في ذلك من تهوين(٤) أمر الإمام وإيهام أنهم ليسوا في أمره، وإن عرفوا أنه يدخل معهم فيه من لا عذر له عن الجمعة لم يجز لهم ذلك، ويجزئهم، كمن لا عذر له(٥) في الجمع بين الصلاتين وجمع، وذلك حيث لا تلبيس على الغير، وإلا لم يجزئهم، والله أعلم.
  مَسْألَة: (والمعتبر) ممن من يريد صلاة الجمعة (الاستماع) للخطبتين (لا السماع) فلا يعتبر، فيجزئه حضوره حالهما ولو لم يسمع لصمم أو بعدٍ أو نحوهما. ويعتبر أن يكون داخل المسجد بكلية بدنه. ولو تأخر عن الخطيب لغير عذر فلا إثم عليه؛ لأنه قد فعل ما وجب عليه، وهو الحضور لاستماعها ولو لم يسمع لبعده لغير عذر، إلا أنه قد خالف المشروع من القرب من الخطيب، عنه ÷ أنه قال: «احضروا وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها»، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.
(١) لعل الصواب أن يقال: وكمن صلى الظهر مسافرًا ثم نوى الإقامة أو دخل بلده وأقيمت الجمعة.
(٢) ما بين المعقوفين من البيان وهامش شرح الأزهار.
(٣) ما بين المعقوفين من البيان وهامش شرح الأزهار.
(٤) هكذا في المخطوطات، وفي البستان وهامش البيان: توهين.
(٥) كيف يقاس من له عذر على من لا عذر له؟ ولفظ حاشية في هامش البيان: وكذا يأتي فيمن جمع بين الصلاتين لعذر وكان يدخل معه من لا عذر له.