(باب: وصلاة الجمعة)
  إلا مع الضرر فهو يبيح ترك الواجب، فتأمل.
  مَسْألَة: (ومتى أقيم جمعتان في) محل واحد فإما أن يكون بينهما (دون الميل) أو يكون بينهما ميل، إن كان بينهما ميل صحت الجمعتان ولا إشكال في ذلك ولو كانتا في بلد واحد لو كان كبيراً مثلًا.
  وإن كان بينهما دون ميل فإما أن يُعْلم بأن إحدى الجمعتين متقدمة أم لا، فإن (لم يُعْلَمْ تقدم أحدهما) بل وقعتا في حالة واحدة، أو التبس الحال هل في حالة أو تقدمت إحداهما (أعيدت) الجمعة في هذه الصورة ولو كان في أحدهما الإمام الأعظم، وتعاد أيضاً الخطبتان، ويصح في هذه الصورة أن يؤم بعضهم بعضاً، (فإن علم) أيّ الجمعتين تقدمت ولم تلتبس (أعاد الآخِرون ظهراً) لأن جمعتهم غير صحيحة ولو فيهم الإمام الأعظم؛ إذ لا يصح جمعتان في ميل واحد ولو كان ذلك لعذر.
  والعبرة في تقدير الميل: هو أن يقدر من الصف إلى الصف، ولا عبرة بالمسجدين، يعني: بجدريهما، فلو كان طرف الصف داخل الميل وباقيه خارج الميل صحت صلاة من هو خارج الميل إذا كان إمام الصلاة معهم خارج الميل، وإن كان داخل الميل بطلت صلاتهم جميعاً.
  (فإن) علم أن أحد الجمعتين اللتين وقعتا في الميل متقدم ثم (التبس) أيهم (فجميعاً) يعيدون صلاة الظهر في هذه الصورة، ولا تعاد الجمعة؛ إذ قد سقطت بيقين؛ للعلم بتقدم إحدى الجماعتين(١)، لكن لالتباس من تجب عليهم إعادة الظهر تجب عليهم جميعاً؛ لتجويز كل جماعة أنها هي المتأخرة. ويصلون الظهر بنية مشروطة، ولا يؤم بعضهم بعضاً، ولا يؤم أحد منهم بغير أهل الصلاتين أيضاً، بل تأتم كل فرقة بإمامهم، أو بشخص لم يحضر الصلاتين جميعاً(٢).
(١) كأنها في المخطوط: الجمعتين.
(٢) لفظ حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار: أو يؤمهم جميعًا شخص من غيرهم. (é).