تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): صلاة السفر

صفحة 14 - الجزء 2

  الكثيرة، وذلك (دون ميل) فإنهما في حكم الموضع الواحد، ولا يضر تنقله فيما دون العشر⁣(⁣١) من أحدها إلى الآخر؛ إذ تصير كالمحل الواحد لو تنقل من بعضه إلى بعض. لا إن كان بين الموضعين ميل ونوى الإقامة فيهما جميعاً عشراً فإن ذلك العزم لا يصير به مقيماً؛ إذ هو باقٍ على حكم السفر؛ لعدم تقارب الموضعين؛ لكون بينهما ميل.

  والمعتبر في تقاربهما بأطرافهما المتقاربة، كما لو كان أحدهما في جهة اليمن والآخر في جهة الشام فالمعتبر أن يكون بين الطرفين المتلاقيين، فطرف اليمنى الذي إلى جهة الشام والشامي الذي إلى جهة اليمن، فمهما كان بين ذينك الطرفين دون ميل فهما في حكم البلد الواحد ولو عزم على الإقامة في الطرف الآخر الخارج عن الميل.

  ويعتبر أيضاً في الإقامة في موضعها أن تكون مدة الإقامة متصلة، فلو عزم على الإقامة في موضع إلا أنه عزم على الخروج من ميله قبل مضي عشر كاملة فإنه لا يزال يقصر وإن كان قد نوى الإقامة سنة أو أكثر، ولا يعتبر أن يخرج؛ إذ مجرد العزم كافٍ، ولو خرج كذلك من دون عزم لم تبطل به حكم الإقامة؛ لعدم العزم عليه من أول الإقامة، فافهم، إلا أنه إذا خرج عن ميله في آخر مدة إقامته مثلاً يعتبر أن يكون بنية الإقامة عشراً، وإلا قصر؛ لخروجه عن ميل ذلك البلد وذهاب حكمها بالعزم عنها مع الخروج كذلك.

  (ولو) نوى على إقامة العشر في ذلك الموضع (في) حال (الصلاة) فإنه يتم صلاته، ولو ابتدأها (وقد نوى القصر) ولم يعرض له عزم الإقامة إلا في حال الصلاة فإنه يتمها أربعاً، ولو حصل له في حال التشهد عزم الإقامة. فلو كان إماماً بمسافرين وعزم على الإقامة بعد الدخول في الصلاة فإنها تبطل صلاة المؤتمين بالخروج قبله، والله أعلم.

  (لا العكس) فلا يقصر فيه، وذلك لو كان في دار إقامة قد نوى الإقامة فيها ثم دخل في الصلاة، فلما تم له بعض ركعاتها عزم على السفر - فإنه لا يقصر الصلاة


(١) لفظ شرح الأزهار: في خلال العشر.