(باب): صلاة السفر
  بمجرد العزم؛ إذ لا يقصر في السفر عن دار الإقامة إلا بالخروج من ميلها. (غالباً) يحترز بذلك ممن نوى السفر في حال صلاته وهو في سفينة(١) فخرجت به من الميل [وهو في الصلاة] فإنه يقصر؛ لحصول شرط القصر، وهو الخروج من الميل ولو بغير اختياره، فلو ردته الريح حتى دخل الميل حال الصلاة فإنه يفرق بين رجوعه إلى وطنه فيجب إتمام الصلاة، أو كان ذلك المحل دار إقامة فقط فقد بطل بخروجه من ميله مع نية السفر. فلو خرجت به السفينة من الميل وقد صلى ثلاثاً اقتصر عليها وتكون الثالثة كالفريضة؛ لأنه أتى بها في حال تجب عليه؛ فلذا يصح الائتمام به فيها، كمن صلى مع الإمام [ثم بطلت صلاة الإمام فإنه يعتد بما فعله معه] قبل الفساد، ولا تكون كزيادة الساهي أو كالنافلة.
  ومن صورة «غالباً» من نوى التمام جاهلاً فإنه يقتصر على ركعتين، وكذا من خرج من ميل بلده غير عازم على سفر البريد، ثم عزم حال الصلاة وتحول من محله قليلاً فإنه يصلي قصراً كمن خرجت به السفينة، لا إن لم يتحول فالأصل التمام عليه ولو بعد خروجه؛ لعدم عزمه على البريد عند خروجه من الميل.
  (أو) هذا عطف على معنى «غالباً»، وذلك (لو تردد) بعد دخوله البلد هل يعزم(٢) منه لعشر أم أقل أم أكثر - فإنه يقصر إلى شهر؛ رجوعاً إلى الأصل(٣)، وهو السفر هنا؛ إذ الأصل الأول قد تغير بالخروج من الميل مع قصد البريد، فمع التردد يرجع إلى الأصل الآخر - وهو السفر - فيجب القصر، وسواء كان ذلك الموضع الذي وصل إليه منتهى السفر أو لا، بل هو عازم إلى(٤) أبعد منه وهو متردد في ذلك؛ ولهذا أطلق الإمام في العبارة بقوله: «أو لو تردد» فإنه يقصر مطلقاً، فالتردد فيه صور ثلاث:
(١) مقيم. (شرح).
(٢) في الشرح: يخرج.
(٣) في حاشية في الأصل: إلى الأصل الثاني.
(٤) في (ج): «على».