(فصل): في ذكر تكبيرالتشريق وحكمه ووقته وصفته
  المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة، فإنه أمر بعض أصحابه بذلك.
  ويستحب أن يصلي الإمام وسائر من خرج قبل الصلاة ركعتين؛ لقوله ÷: «فليصلِّ ركعتين قبل أن يجلس»، لا بعدها فلا يشرع.
  ويستحب التبكير إليها لغير الإمام فيتأخر حتى يجتمع المسلمون، ويستحب الرجوع من صلاة العيد في طريق غير التي خرجوا منها، ويقصروا الخطى في المشي، وذلك لفعل النبي ÷، فإنه رجع من طريق غير التي خرج منها، وقد اختلف في وجه ذلك على أقوال عديدة، منها: أن ذلك ليكثر ثوابه بالمشي في الأبعد عند الخروج، أو ليغيظ المنافقين بحسن أخلاقه ÷، أو ليأمن كيدهم، أو لتشهد له الطريق الراجع فيها والذاهب فيها، أو ليفتي في ذلك، أو ليزور أقاربه، أو مخافة أن يسأل وليس معه شيء فإنه يكره ذلك، أو تفاؤلاً بتغيير حال الأمة من الضلال إلى الهدى كقلب(١) الرداء عند الاستسقاء، أو لئلا يزدحم الناس، فقد ظهر الوجه في أحد هذه وإن اختلف فيه، فيتأسى به في ذلك؛ لذلك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.
  مَسْألَة: وما يعتاد في التعويد من قول المتلاقين(٢) لبعضهم بعض: «الله يعيدكم من السالمين» فإذا كان فاسقاً لم يجز؛ لعدم جواز الدعاء للفاسق، إلا أن يضطر إلى ذلك قال: «إن شاء الله» أو ينوي ذلك سراً، فتأمل.
(فصل): في ذكر تكبيرالتشريق وحكمه ووقته وصفته
  (و) اعلم أن (تكبير التشريق سنة مؤكدة) وليس بواجب، وسميت أيام التشريق لأنه يشرق فيها لحوم الأضاحي، وهي أربعة أيام: يوم النحر، وثلاث بعده. وأصل هذا التكبير ما روي أن إبراهيم # لما أمر بذبح ولده واشتغل بمقدماته جاء جبريل # بالفداء، فلما انتهى إلى سماء الدنيا خاف عليه العجلة فقال جبريل: «الله أكبر الله
(١) في المخطوط: كتغير، والمثبت من البحر وهامش شرح الأزهار.
(٢) في (ج): «المتلاقيين».