تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[مكملات الخمسين]

صفحة 61 - الجزء 2

  الدنيا، وعدد الشجر والمدر، وعدد رمل عالج - لغفر الله لك» ذكره في الإرشاد⁣(⁣١)، قال: يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - ومن يطيق ذلك؟ قال: «افعلها في كل شهر مرة» قال ومن يطيق ذلك؟ قال «افعلها في كل سنة مرة» قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: «افعلها في عمرك مرة». ولا ينبغي تركها، ولو في الاسبوع أو الشهر مرة، سيما للشاب والكهل، ولا يتركها إلا ذو كسل أو جهل. وعن العباس عم النبي ÷ قال: قال لي الرسول ÷: «ألا أعطينك ألا أتحفك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل؟» فقلت: بلى يا رسول الله، صلوات الله عليك، فعلمني هذه الصلاة.

[صلاة الفرقان]

  (و) مما ورد فيه أثر خاص صلاة (الفرقان) وصفتها: ركعتان يقرأ بعد الفاتحة في الأولى آخر سورة الفرقان، من قوله تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا}⁣[الفرقان ٦١] إلى آخر السورة، ويبسمل إن أحب ويقصدها من أول السورة، وفي الثانية بعد الفاتحة: أول سورة المؤمنين إلى قوله تعالى: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ١٤}. وهذه الصلاة لا وقت لها، لكن جرت عادة العلماء والفضلاء بفعلها بين صلاة العشاءين بعد صلاة المغرب؛ لفضيلة ذلك الوقت، ويروى أن وقتها ذلك بالأثر عن النبي ÷، رواه في الإرشاد.

  فَرْعٌ: فلو قرأ في المخصوص من النفل غير المشروع، كأن يقرأ في صلاة الفرقان بسورة الصمد وترك المأثور، فإن كان عمداً - فقد بطلت تلك الصلاة المخصوصة، وإن كان ساهياً فإنه يرجع من حيث هو ويفعل ذلك المأثور، كما يرجع للقدر الواجب في الفروض.

[مكملات الخمسين]

  (و) مما ورد فيه أثر خاص (مكملات الخمسين) الركعة، في اليوم والليلة: فالفروض سبع عشرة ركعة، وثمان قبل الفجر، وهي صلاة السحر، وثمان قبل الظهر


(١) إرشاد العنسي.