تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المياه)

صفحة 76 - الجزء 1

  وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٨٦}⁣[الزخرف]، وقال ÷: «على مثلها⁣(⁣١) وإلا فدع» يشير إلى الشمس، إلا في سبعة أشياء فتجوز الشهادة فيها على الظن:

  منها: التعديل للشخص، فهو على حسب ما يظهر من حاله من الصلاح ولا علم بحقيقة أمره، بخلاف الجرح فلا يقع إلا عن علم؛ لإمكانه واستناده إلى المشاهدة أو نحوها.

  ومنها: الشهادة على الإفلاس.

  ومنها: اليسار، فهما أيضاً على الظاهر.

  ومنها: قيم المتلفات، فهو رجم بالغيب، فما أدى إليه ظنُّ العدل في قيمة الشيء رمى به وإن لم يصدر عن يقين.

  ومنها: أروش الجنايات، وذلك في البهائم و⁣(⁣٢) فيما لم يرد له⁣(⁣٣) أرش مقدر، كتخريق الثوب ونحوه. وكذا في كون الجناية باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن، وهو مترتب على معرفة الأرش المقدر.

  ومنها: الشهادة على الملك بثبوت اليد، ما لم يغلب في الظن الانتقال كما سيأتي.

  ومنها: ما يكفي فيه الشهرة، كالوقف والولاء والموت والنكاح.

  وقد جمعت هذه التي صحت فيها الشهادة على الظن في قوله:

  شهادة ظنك في سبعة ... فخذ جامعًا ذلك الاختصار

  بتعديل شخص وإفلاسه ... وقيمة مستهلك واليسار

  وأرش الجنايات تتبعها الـ ... شهادة⁣(⁣٤) بالملك والاشتهار

  الرابع: النكاح، فإنه لا يجوز للمكلف⁣(⁣٥) أن يتزوج إلا بمن لا يعلم ولا يظن ظناً


(١) أي: فاشهد.

(٢) في (ب): «أو».

(٣) في (أ): «به».

(٤) في (ب): «شهادة».

(٥) في (ب): «للرجل».