(باب المياه)
  وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٨٦}[الزخرف]، وقال ÷: «على مثلها(١) وإلا فدع» يشير إلى الشمس، إلا في سبعة أشياء فتجوز الشهادة فيها على الظن:
  منها: التعديل للشخص، فهو على حسب ما يظهر من حاله من الصلاح ولا علم بحقيقة أمره، بخلاف الجرح فلا يقع إلا عن علم؛ لإمكانه واستناده إلى المشاهدة أو نحوها.
  ومنها: الشهادة على الإفلاس.
  ومنها: اليسار، فهما أيضاً على الظاهر.
  ومنها: قيم المتلفات، فهو رجم بالغيب، فما أدى إليه ظنُّ العدل في قيمة الشيء رمى به وإن لم يصدر عن يقين.
  ومنها: أروش الجنايات، وذلك في البهائم و(٢) فيما لم يرد له(٣) أرش مقدر، كتخريق الثوب ونحوه. وكذا في كون الجناية باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن، وهو مترتب على معرفة الأرش المقدر.
  ومنها: الشهادة على الملك بثبوت اليد، ما لم يغلب في الظن الانتقال كما سيأتي.
  ومنها: ما يكفي فيه الشهرة، كالوقف والولاء والموت والنكاح.
  وقد جمعت هذه التي صحت فيها الشهادة على الظن في قوله:
  شهادة ظنك في سبعة ... فخذ جامعًا ذلك الاختصار
  بتعديل شخص وإفلاسه ... وقيمة مستهلك واليسار
  وأرش الجنايات تتبعها الـ ... شهادة(٤) بالملك والاشتهار
  الرابع: النكاح، فإنه لا يجوز للمكلف(٥) أن يتزوج إلا بمن لا يعلم ولا يظن ظناً
(١) أي: فاشهد.
(٢) في (ب): «أو».
(٣) في (أ): «به».
(٤) في (ب): «شهادة».
(٥) في (ب): «للرجل».