تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المياه)

صفحة 77 - الجزء 1

  غالباً أنها تحرم عليه؛ فهو يعلم حينئذٍ حلها له، ولا يجوز التزويج بمن يظن التحريم لها، كما يأتي إن شاء الله تعالى في قوله: «ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح تحريماً».

  النوع الخامس: فيمن معه ثياب فيها واحد متنجس والتبس، فلا يتحرى فيها مع وجود ثوب طاهر في الميل، فإن لم يجد صلى في ثوبين منها صلاتين؛ ليكون الفرض ساقطاً بيقين، إلا أن يخشى فوت الوقت جاز له التحري فيها وصلى في أحدها؛ وذلك حيث يخشى فوت الاضطرار، لا الاختيار أو فوت وقت التكسب كما يأتي إن شاء الله تعالى على قوله ¦: «فإن ضاقت تحرى».

  فَرْعٌ: فلو صلى صلاتين في ثوبين منها مع وجود ثوب طاهر أثم وأجزأ، وجهُ الإثم عدمُ جواز الصلاة في الثوب المتنجس لغير عذر مع وجود الطاهر.

  ووجه الإجزاء اعتبار بالانتهاء، فقد صلى في ثوب طاهر بيقين. وأما لو كان ثوب طاهر بين أكثر منه متنجسات فإنه يلزمه أن يصلي في كل واحد منها؛ ليتيقن أنه قد صلى في الثوب الطاهر، مع عدم وجود ثوب آخر طاهر من دون التباس بغيره، وإلا صلى فيه، ويتحرى لو خشي فوت وقت الاضطرار.

  النوع السادس: من فاتته صلاة من خمس والتبست، فلا يتحرى، بل يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية كما يأتي إن شاء الله تعالى، يجهر في ركعة ويسر في أخرى؛ لأن النية المجملة لأجل الشرط صحيحة على المختار.

  النوع السابع: انتقال الشيء عن حكم أصله في الطهارة والنجاسة كما مر في أول الفصل أنه لا يرتفع الأصل إلا بيقين، ويدخل في ذلك تيقن طهارة الماء أو⁣(⁣١) نجاسته، فلا ينتقل عن الأصل⁣(⁣٢) من أحدهما إلا بيقين، وكذا في الوضوء والغسل فلا يرتفع حكم الحدث إلا بيقين⁣(⁣٣) فعل الوضوء و⁣(⁣٤) الغسل، وحين⁣(⁣٥) يتيقن فعل


(١) في (ج): «و».

(٢) في (ج): «أصل».

(٣) في (ب): «إن تيقن».

(٤) في (ب) و (ج): «أو».

(٥) في (ب): «وحتى».