(فصل): فيمن يجب غسله من الأموات ومن يحرم
  بعضه أو نحوُها وكان الذاهب دون النصف منه فإنه يجب غسله، لا إن كان الذاهب النصف فما فوق ولو كان الرأس مع الموجود فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يجوز ذلك؛ إذ لم يشرع، وأما دفنه وتكفينه فيجب بلا إشكال.
  فظهر لك أن غسل البعض الذي هو النصف فما دون وكذا السقط الذي لم يستهل محظور، ولا يعلل بأنه لو وجب غسله وهو كذلك النصف فما دون فإنه يؤدي إلى غسلين وصلاتين؛ إذ يلزم أنه لو أُمِن من ذلك وجب، وليس بواجب، بل ليس بجائز وإن أمن ذلك، ولا يعلل بأنه نجس فيحرم الترطب به؛ لأنه يلزم أنه لو فعله(١) بآلة ولم يخش الترطب أنه جائز، وليس بصحيح، فهو محرّم ولو لم يحصل ترطب، وإنما يعلل بأنه إنما ورد الشرع بغسله كاملاً، والأكثر في حكم الكل، وحيث لا يكون كذلك لا وجه لغسله، فيكون بدعة مطلقاً ولو أُمن وجود البعض الآخر ولم يحصل ترطب، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو قطع نصفين أو أثلاثاً ولم يذهب منه شيء فإنه يغسل ويصلى عليه، ما لم يتفسخ بالغسل ترك غسله، والله أعلم.
  وأما من قطعت يده قصاصاً فإنها لا تغسل بلا إشكال.
  مَسْألَة: (ويحرم) الغسل (للكافر) إذا مات، ولولده أيضاً؛ لأن حكمَه حكمُه في أحكام الدنيا (و) كذلك يحرم غسل (الفاسق) من هذه الأمة إذا مات مصراً على معصية توجب الفسق فإنه لا يغسل، لا ولده فلا يكون حكمه حكمه في شيء من أحكام الدنيا، بل هو مسلم بإسلامه يجب غسله إذا مات.
  ولا يقال: يغسل الفاسق تشريفاً للملة؛ إذ لا تشريف مع استحقاق العذاب.
  وقوله |: (مطلقاً) ليدخل في ذلك كفار التأويل [وفساقه](٢) وأولاد الكفار أيضاً، ومن ماتت كافرة وفي بطنها صبيٌّ مسلم بإسلام أبيه دونها، أو ارتدت عن
(١) في (ج): «فعل».
(٢) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار.