تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن يجب غسله من الأموات ومن يحرم

صفحة 80 - الجزء 2

  الإسلام وهو في بطنها. ولعل هذا لا فائدة في إدخاله في «مطلقاً»؛ إذ لم يكن خارجًا عنها، ولأنه لا يتوهم احترامها لما في بطنها فيقصد إدخالها بـ «مطلقاً». ولا يقال: إنها إذا دفنت جعل ظهرها إلى القبلة؛ ليتوجه الطفل إليها⁣(⁣١)؛ لأنه لا حرمة له قبل انفصاله، ولذا لا يجب دفنها، بل يندب فقط حيث تكون مرتدة، لا الذمية فيجب القبر والكفن لأجلها، لا لأجل الطفل المسلم.

  (و) يحرم الغسل أيضاً (لشهيد مكلف) عدل⁣(⁣٢) (ذكر قُتِل) في سبيل الله تعالى ولو كان جنباً أو عبداً، والمراد من أزهق روحه في سبيل الله بأي وجهٍ ولو بازدحام، أو عطش، أو بمنع نَفَس، أو رمي العدو فأصاب نفسه، أو نحو ذلك فيحرم غسله. عنه ÷: «زملوهم بدمائهم؛ فإنهم يأتون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً وله رائحة المسك». ويختص الشهداء بأن أرواحهم تنتقل إلى أجواف طيور خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى سدرة المنتهى، جاء ذلك في الأثر عنه ÷.

  وقوله |: «مكلف» يحترز من الصبي والمجنون فإنهما يغسلان وإن قتلا⁣(⁣٣) في سبيل الله مع أهل الحق.

  واعتبار كونه «ذكرًا» يحترز به عن المرأة والخنثى، فإنها تغسل ولو قتلت في الجهاد ولو احتيج إليها فيه. وأما العبد إذا قتل في الجهاد فلا يغسل؛ لأنه إن احتيج إليه في الجهاد فهو شهيد، وإن لم يحتج إليه فهو آبق، فلا يغسل؛ لفسقه.

  وقوله: «عدل» يحترز من الفاسق فإنَّ ترك غسله وإن قُتِل في سبيل الله تعالى لأجل الفسق، لا لأجل الشهادة.

  وقوله ¦: «قتل» يحترز ممن يسمى شهيداً لا لأجل القتل، بل لغرق أو هَدَم أو نحوهما فإنه يغسل كما مر. والصبي يعتبر بتكليفه⁣(⁣٤) حال الجرح، لا حال الموت لو لم


(١) لأن وجه الجنين - على ما ذكر - إلى ظهر الأم. (شرح).

(٢) حال الموت. (é). (شرح).

(٣) في المخطوطات: فإنه يغسل وإن قتل.

(٤) الصواب: بعدم تكليفه، أو يقال كما في هامش شرح الأزهار: والعبرة بالتكليف حال الجناية.