تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن يجب غسله من الأموات ومن يحرم

صفحة 82 - الجزء 2

  فإن وجد كذلك لم يغسل، لا حيث لا أمارة فيه للقتل فيغسل ولو خرج دم من فمه أو أنفه أو فرجه؛ إذ قد يخرج من هذه المواضع لغير القتل.

  (أو) قتل ذلك الشهيد (في المصر) أو في غيره من دون قتال، وقتل (ظلماً) فإنه لا يغسل، ولعله يعتبر أن يكون بالغاً عاقلاً ذكرًا وسائر الشروط، فمن قتل كذلك لم يغسل. وهذا حيث يعلم أنه قتل ظلماً، فإن لم يعلم أنه قتل عمداً ظلماً غسل.

  (أو) قتل حال كونه (مدافعاً عن نفس) نفسه أو نفس غيره ولو ذميًّا (أو مال) له أو لغيره ولو قلّ؛ لقوله ÷: «من قتل على عقال بعير فهو شهيد»، فمن قتل كذلك لم يغسل.

  ولعله لا يعتبر أن تكون المدافعة مما يباح له، وذلك بأن تكون مع تكامل شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو دافع عن نفسه أو عن غيره، ولا يكون عاصيًا بالمدافعة فينظر، فظاهر الحديث وإن قل المال وإن قاتل عليه في محل يعلم أنه يموت بذلك، فتأمل.

  ومفهوم قوله: «أو مدافعاً» فلو قتل وهو لم يدافع فينظر أيضاً؟ لعله يقال: يكون من الأول، وهو المقتول ظلماً، فلا يغسل.

  (أو غرق) في الماء (لهرب) حيث يجوز له، كالهرب من العدو عند جوازه، كأن يكون إلى فئة أو نحوها، وسواء كان هارباً من رمي الكفار أو البغاة أو من أخذهم، وذلك مع تجويز السلامة، لا إن هرب وهو لا يجوز له ففسق، أو ليس بمجوز السلامة فكذا أيضاً يفسق في الموضعين. أ (و) غرق بـ (نحوه) يعني: نحو الهرب، وهو أن يكون مجاهداً في سفينة فيرمى بالمنجنيق أو نحوه حتى غرق، أو غرق في السفينة زلقاً، أو رمى بنفسه منها مع كونه مجوز السلامة وكان يجوز له الهرب وإلا فسق، فمن ممات بأحد هذه الأمور فهو شهيد لا يغسل، [ويعتبر فيه تلك القيود من البلوغ والذكورة وغيرها، وإلا غسل. ومن لا يجوز غسله من هؤلاء الشهداء لا يغسل]⁣(⁣١) وإن كان


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).