تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن يجب غسله من الأموات ومن يحرم

صفحة 83 - الجزء 2

  حال الشهادة جنبًا، والجنابة والحيض يرتفعان بالموت والشهادة، فيجوز إدخاله المسجد. ويروى عن النبي ÷: «ما من ميت يموت إلا ونزل ثقيل من ألم الموت»، فنسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة، وقيل: لم تجد من راحة فراقه.

  فَرْعٌ: وأما من قتل مدافعاً للسبع إذا افترسه أو نحوه غير آدمي، وقتيل الصبي والمجنون، وكل مقتول خطأ - فإنه يغسل، إلا المقتول بدوابّ أهل البغي في حال المعركة، وإلا المقتول خطأ في المعركة فإنه لا يغسل، وكذا المقتول بالسم فإنه لا يغسل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) يجب أن (يكفن) الشهيد (بما قتل) وهو (فيه) من اللباس ولو زاد على السبعة الثياب، ولو زاد أيضاً على الثلث؛ إذ ذلك - وهو ما قتل وهو فيه - كفن مثله.

  وهذا مقيد بثلاثة قيود: أن يكون من جنس ما يكفن به، وإلا نزع مطلقاً، كالحصر والجلود.

  وأن يكون مالكًا له ذلك الشهيد، وإلا نزع مطلقاً إن لم يرضَ مالكه.

  وأن يكون ماله غير مستغرق بالدين، وإلا نزعت إلا واحداً منها.

  ورابع: وهو أن يكون مما يجوز له لبسه؛ ليخرج الحرير فإنه ينزع مطلقاً مهما وجد غيره، ومثله المشبع صفرة وحمرة.

  فما جمع هذه القيود لم ينزع ولو زاد على السبعة أو على الثلث سواء كان له وارث أم لا، وسواء أصابها دم أم لا.

  (إلا آلة الحرب) كالدرع ونحوها مما على صفة المبلوس (و) كذلك (الجورب) والخف. والجورب: ما يكون إلى فوق الركبة من الجلود. والخف: إلى تحت الساق، فهذان النوعان ما كان من آلة الحرب و⁣(⁣١) من غير جنس ما يكفن به فإنهما ينزعان (مطلقاً) يعني: سواء أصابهما دم أم لا، ويلحق بهما ما كان للغير⁣(⁣٢) أيضاً سواء


(١) في (ج): «و».

(٢) ولم يرض. (é). (شرح).