(فصل): فيمن يجب غسله من الأموات ومن يحرم
  أصابه دم أم لا، فينزع مطلقاً، وكذا الحرير والمشبع صفرة وحمرة ينزعان مطلقاً مع وجود غيرهما، وإلا ترك الموجود منهما، وأما ما كان متنجسًا بغير دمه من ثيابه التي عليه فإنه لا ينزع، بل يغسل ويكفن به، فتأمل.
  (و) تنزع (السراويل و) كذلك (الفرو) الذي على الشهيد، وكذا القلنسوة لا تبقى عليه، هذا (إن لم ينلهما دم) من جراحات الشهيد، فإن وقع في ذلك دم منه لم ينزع وإن لم يكن على صفة الكفن، لكن يعتبر أن يكون من جنس ما يكفن به من الثياب؛ لتخرج الجلود ونحوها، فإنها تنزع ولو أصابها دم، فتأمل.
  (وتجوز الزيادة) على ثياب الشهيد التي قتل وهو فيها مع غير بدعة، وهو أن لا يتجاوز بالزيادة السبعة، وإلا لم يجز(١). وأما النقص من ثيابه التي قتل فيها فلا يجوز مهما كانت من جنس ما يكفن به وعلى صفته وليست للغير ولا كان ماله مستغرقًا، وسواء أصابها دم أم لا؛ إذ ذلك كفن مثله ولو زاد على السبعة.
  فحاصل ما يقتل الشهيد وهو فيه مما يجوز نزعه عنه أوْ لا أن نقول: ما على الشهيد أصناف أربعة:
  الأول: من جنس ما يكفن به وعلى صفته، كالقميص والعمامة والثوب، فهذا يترك أصابه دم أم لا، زاد على السبعة أم لا، زاد على الثلث أم لا، ما لم يكن ماله مستغرقًا بالدين فينزع إلا واحداً، أو يكون من الحرير أو نحوه مع وجود غيره فينزع، أو يكون للغير فينزع.
  الثاني: أن يكون لا من جنسه ولا على صفته، كالخف والمنطقة فينزع مطلقاً أصابهما دم أم لا.
  الثالث: من جنسه لا على صفته، كالسراويل والفرو(٢)، فينزع إن لم يصبهما دم، وإن أصابهما تركت.
(١) وفي هامش شرح الأزهار: وأما الزيادة على السبعة فتجوز. (é).
(٢) في المخطوط: كالسراويل والقلنسوة.