تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن يتولى غسل الميت:

صفحة 85 - الجزء 2

  الرابع: على صفته لا من جنسه، كالدرع والجلود والحصر فتنزع مطلقاً، أصابها دم أم لا، كالثاني. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

(فصل): فيمن يتولى غسل الميت:

  قال ¦: (وليكن الغاسل) للميت والميمِّم له أيضاً (عدلًا) فلا يغسله كافر أو فاسق، وكذا مختل العدالة، ولعله يكفي عدالة إمام الصلاة ولو ظهرت من قريب، وقد دخل اشتراط الإمانة في العدالة؛ إذ هي منها. ولا بد أن يكون مكلفًا؛ لأن الصبي والفاسق وكذا المجنون غير مأمونين على العورات؛ فلو فعل الفاسق أو الصبي - أعني: غسل الميت - لم يسقط الوجوب؛ إذ العدالة والتكليف شرط في صحته.

  ولا بد أن يكون الغاسل (من جنسه) يعني: من جنس الميت، فيغسل الرجل رجل والمرأة امرأة (أو) لم يكن من جنسه لكنه (جائز الوطء) كالزوج مع زوجته ولو مُحْرمة أو مظاهرة أو مولَّى منها؛ لأن الوطء جائز في الجملة، وكذا المملوكة مع سيدها إذا كانت غير مزوجة وغير مثلثة منه وغير معتدة من غيره، فمهما كان الوطء جائزًا بينهما جاز أن يغسل كل واحد منهما الآخر.

  والزوجة مع زوجها والعكس أولى من الجنس؛ إذ لا عورة بينهما، ولا يعلل بأن قد ارتفع النكاح؛ إذ يلزم التحريم، ولا قائل به.

  وهذا حيث لم يكن قد وقع بينهما طلاق، فإن كان قد وقع ففي البائن لا يغسل أحد منهما صاحبه، والرجعي في حكم العدم فيغسل كل منهما صاحبه؛ إذ الوطء كان قبل الموت جائزًا.

  نعم، وعلى قولنا: «أو جائز الوطء» ولو وقع الموت قبل الوطء فلكل منهما أن يغسل الآخر، وكذا لو كان الزوج أو السيد قد عقد بأخت زوجته أو مملوكته [بعد موتها] فإن ذلك لا يمنع من جواز غسلهما؛ إذ المعتبر جواز الوطء قبل الموت، وأما بعد الموت فهو محرم في كل امرأة ولو لم يكن ثَمَّ مانع من أخت ولا نحوه. وكذا لو عقد الزوج بأربع نسوة بعد موتها وهي الخامسة. فإن ذلك لا يمنع من غسلها، وكذا لو عقد بابنتها بعد موتها، لو ماتت الأم وهي زوجة له ولم يكن قد دخل بها فإن له أن