(باب المياه)
  الوضوء فلا ينتقل عن تجويز النقض(١) إلا بيقين، وكذا لا يجب الغسل إلا إذا حصل موجبه بيقين، فتأمل.
  (و(٢) ضرب) يعمل فيه (به) يعني: بالعلم (أو) الظن (المقارب له) يعني: للعلم، وهذا على أصل المؤيد بالله، وقد مثل له بالانتقال عن الشيء عن حكم أصله تحليلاً وتحريماً في الطهارات(٣)، وفي الصوم، يعني: هل قد تناول شيئًا من المفطرات، وفي خروج وقته ودخوله، وهل قد قضى ما عليه من الصوم أو الدين، وفي زوال الملك، وعقوبة المتهم بالمعصية، وقدر الفائت من الصلاة، والإياس عن معرفة مالك اللقطة والمظلمة. هذا على أصل المؤيد بالله، والمذهب أنه لا يعمل بالظن، بل لا بد من العلم في الانتقال في هذه جميعها، ويجعلها من الضرب الأول الذي لا يعمل فيه إلا بالعلم على المقرر في ذلك كله، من أول الضرب الأول إلى هنا، فافهم. وهذا فيما عدا اللقطة والمظلمة(٤)، وأما فيهما فيكفي الظن في عدم معرفة مالكهما، وإنما كفى الظن عندنا هنا لأنه إذا انكشف خلافه وجب الضمان لصاحب العين، فتأمل.
  (وضرب(٥)) يعمل فيه (بأيهما) يعني: بالعلم أو المقارب للعلم (أو) الظن مطلقاً سواء كان المقارب أو (الغالب) أو المطلق، وهو الذي أشار [إليه] بقوله |: (وضرب(٦) بأيها أو المطلق) يعني: الثلاثة المتقدمة، وهي: العلم، أو المقارب، أو الغالب، فالظن: هو ما ترجح فيه [أحد](٧) جانِبَيْ التجويز مطلقاً، إلا أنها قد تقوى الأمارات فيقارب العلم، أو أقل من ذلك فيسمى الغالب، أو ترجح أحد الطرفين حتى ترجح على الآخر من دون تقويةٍ فيسمى الظن المطلق؛ ولا يصح
(١) في (ج): «الظن».
(٢) الثاني.
(٣) في (ب): «الطهارة».
(٤) في حاشية في الشرح بعد هذا: ... وقدر الفائت من الصلاة. (é).
(٥) الثالث.
(٦) الرابع.
(٧) ساقط من (ب) و (ج).