تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن يتولى غسل الميت:

صفحة 86 - الجزء 2

  يعقد بابنتها بعد موتها ولا يمنع ذلك من جواز غسل الأم، وإذا ماتت البنت غسلها أيضاً، ويورد هذا في مسائل المعاياه: أين رجل غسل امرأة وبنتها وهما زوجتان؟ فيجاب بهذه، فتأمل.

  فَرْعٌ: وأما أمته المزوجة ونحوها وكذا أمة الغير فلا يجوز له أن يغسل منهما ما يجوز له النظر إليه؛ إذ حكم الأمة بين الرجال وكذا الرجل بين الإماء حكم الحرة في عدم جواز الغسل وإن اختلف الحكم في النظر، فتأمل.

  وإنما تغسل من جاز له الوطء تلك المرأة أو يغسلها إذا جاز بينهما (بلا تجديد) أمر من (عقد) أو غيره؛ لتخرج المرأة الأجنبية فإن الوطء بينها وبين الرجل الأجنبي جائز لكنه مع تجديد عقد بينهما، فلا يغسل أحدهما الآخر، وكذا لو لم يجز الوطء إلا بتجديد أمر غير العقد، كالأمة المزوجة، والمعتدة من زوجها، والمطلقة من سيدها ثلاثاً قبل أن يتملكها، فإنه لا يجوز له أن يغسلها ولا تغسله وإن جاز الوطء بينهما فإنما هو مع تجديد أمر، وهو طلاقها من الزوج، وانقضاء عدتها في الأولين، وكذا في المثلثة فهو متوقف على أمر، وهو أن تنكح زوجاً غيره ويطلقها وتنقضي عدتها، فافهم.

  ويلحق بذلك في عدم جواز الغسل أمته الرضيعة فلا تغسله ولا يغسلها⁣(⁣١)؛ لعدم جواز الوطء. وهذه المرأة التي لا يجوز له غسلها⁣(⁣٢) هو معها كالأجنبية من الحرائر، فلا يقال: يجوز لما عدا ما تحت السرة إلى تحت الركبة.

  إن قيل: لم جوزتم أن تغسله أمته لو مات وقد خرجت عن ملكه بموته لوارثه أو لبيت المال؟ قلنا: هي كالباقية في ملكه؛ بدليل أنه يجهز منها، ويقضى منها دينه، فكانت كالباقية في ملكه، فجاز أن تغسله لو مات.

  فَرْعٌ: فلو وطئ مملوكته فانكشفت أخت زوجته أو نحوها وماتت إحداهما لم يكن له أن يغسلها؛ لأن الوطء بينهما غير جائز⁣(⁣٣).


(١) وفي حاشية السحولي: إلا الرضيعة فكالمحرم. (é). من هامش شرح الأزهار.

(٢) في (ج): «غسله».

(٣) لأنه لا يجوز له وطء إحداهما حتى يزيل الأخرى نافذًا فقبل الإزالة من ماتت لا يغسلها.