تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن يتولى غسل الميت:

صفحة 87 - الجزء 2

  فَرْعٌ: ويجوز للسيد أن يغسل أم ولده وتغسله. وأما الممثول بها لو ماتت أو مات سيدها قبل عتقها فإنه لا يجوز لأحدهما أن يغسل الآخر؛ لارتفاع الاستمتاع بالمثلة، وكذا المكاتبة [فلا تغسله ولا يغسلها، وسواء قد سلمت شيئاً من مال الكتابة أم لا؛ لارتفاع جواز الاستمتاع أيضاً بعقد الكتابة]⁣(⁣١) إلا أن تعجز نفسها كان لها أن تغسله ولو بعد موت سيدها⁣(⁣٢).

  والمشتراة بعقد فاسد لعله لا تغسله [ولا يغسلها]؛ لعدم جواز المقدمات في المشتراة كذلك. وأما المشتراة بخيار فللمشتري وهو الميت لعله يجوز أن تغسله؛ لبطلان الخيار بموته، وكذا لو مات البائع، أما حيث يموت المشتري فلا إشكال أنها تغسله، وإن مات البائع فلعله لا تغسله؛ لخروجها عن ملكه بالعقد ولو كان موقوفاً، وإن كان الوطء جائزًا له؛ إذ يكون فسخاً من جهته، وقبل أن يطأ العقد باقٍ وينفذ بموته؛ ولذا قلنا: «لا تغسله»، فتأمل، والله أعلم⁣(⁣٣).

  وأما حيث يكون الخيار لهما، فإن ماتا جميعاً غسلت المشتري إن كان هو الميت، لا البائع لو مات، وهو ظاهر، وإن مات أحدهما فلعلها لا تغسله، لبقاء العقد موقوفاً على خيار الآخر، إلا أن يفسخه قبل أن تغسل الثاني غسلته حيث يكون الميت هو البائع، وإن كان المشتري فكذا، إلا أن ينجز البيع البائع قبل أن تغسل المشتري غسلته فتأمل، والله أعلم.

  ولما كانت المدبرة تدخل في عموم قوله: «أو جائز الوطء» أخرجها ¦ بقوله: (إلا المدبرة فلا) يجوز لها أن (تغسله) لأنها تخرج عن ملكه بموته، ما لم تكن أم ولد فلها غسله؛ إذ يعتبر حكمها حكم أم الولد، بل هي أم ولد ولا حكم للتدبير مع ذلك. وللسيد غسل المدبرة؛ إذ تموت وهي في ملكه، فلا مانع. والموقوفة حكمها


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) الأولى: ولو بعد موته.

(٣) وفي هامش شرح الأزهار: وأما المشتراة بخيار فيفصل بين أن يكون الخيار لهما أو لأحدهما إن كان لهما أو للبائع لم يجز، وإن كان الخيار للمشتري جاز.