تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن يتولى غسل الميت:

صفحة 88 - الجزء 2

  حكم المدبرة من أنها لا تغسل الموقوف عليه لو مات ولا الواقف أيضاً، ويغسلها لو ماتت⁣(⁣١). وفرق بين أم الولد في جواز غسلها للسيد لو مات بخلاف المدبرة بأن أم الولد عليها عدة فأشبهت الزوجة، ويقال أيضًا: عدة استبراء أم الولد من جهة السيد، بخلاف المدبرة.

  (ثم) إذا لم يوجد من يغسل ذلك الميت من جنسه، بأن يعدم في الحال عن مجلس الغسل؛ إذ يشرع تعجيل التجهيز، فإن لم يوجد وكان الميت امرأة بين رجال ولو أمة، أو رجلاً ولو عبدًا بين نساء - فإنه يغسل هذا الميت (محرمه) كالأخ لأخته والأم لولدها، وعكسهما، ونحو ذلك، ولا يتوهم أنه لا يجوز للمحرم أن تغسل محرمها⁣(⁣٢) إلا مع عدم جنسه لظاهر العبارة فذلك فيما لا يجوز النظر إليه من المحرم، وأما ما يجوز النظر إليه فإنه يجوز أن يغسله⁣(⁣٣) ولو وجد الجنس، فافهم. ويدخل في «المحرم» الربيبةُ بعد الدخول⁣(⁣٤) بأمها، وأم الزوجة مطلقاً سواء قد دخل بزوجته أم لا؛ إذ المراد من يحرم نكاحها.

  وغسل المحرم لمحرمه هو (بالدلك) مع المباشرة بيده، وذلك (لما) يجوز له أن (ينظره) فالأخت مثلاً تغسل من أخيها ما عدا عورته، وهي: ما بين السرة والركبة مقبلاً ومدبراً، والأخ مثلاً يغسل من أخته ما عدا العورة المغلظة وما عدا البطن والظهر، وحدّ الظهر من المَحْرَم: ما حاذى البطن والصدر، فهذا⁣(⁣٥) في حكم العورة المغلظة.

  (و) يكفي (الصب) للماء (على العورة) التي لا يجوز لمسها من المَحْرَم، ويجب أن تكون العورة حال الصب عليها (مستترة) عن النظر إليها من الغاسل المحرم بثوب، ويكون الصب من تحته، أو نحو الثوب، وذلك كالعمى والظلمة. هذا إذا كان


(١) وفي هامش شرح الأزهار: فلا يغسل كل منهما صاحبه.

(٢) في هامش شرح الأزهار: أن يغسل محرمه.

(٣) في (ج): «غسله».

(٤) أو نحوه.

(٥) في (ج): «فهكذا».