(فصل): فيمن يتولى غسل الميت:
  الصب ينقي ما على الميت من نجاسة أو وسخ، وإلا يممه فقط.
  وأما الجنس مع جنسه في العورة فسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى أنه يغسلها بخرقة.
  إن قيل: لم لا يجوز أن يغسل عورة المحرم بخرقة كالجنس، وكما جاز له أن يباشر عورتها مع الحائل في الركوب وإنزالها عنه؟ يقال: عورة الجنس مع جنسه أخف، ولأن المباشرة مع الغسل أكثر، فتأمل.
  (ثم) إذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع عدم(١) الجنس ومن يجوز له الوطء فإنه يغسله (أجنبي) فيغسل المرأة رجل أجنبي، والرجل امرأة أجنبية، وذلك (بالصب) للماء (على جميعه) يعني: جميع بدنه، من دون أن يدلك شيئاً من بدنه لا بحائل ولا بغيره، وإنما لم يجز مع الحائل كما جاز في عورة الجنس مع جنسه لأنها في الجنس أخف.
  ويجب أن يكون الصب عليه حال كون ذلك الميت (مستتراً) بثوب يستر جميعه، ويكون الصب من تحت ذلك الثوب. أو مستتراً بنحو الثوب كالعمى والظلمة (كالخنثى المشكل) الذي لم يتميز إلى الذكور ولا إلى الإناث(٢)، بل له آلة رجل وفرج امرأة، أو ثقب(٣) تحت السرة يبول منه - فإنه يكون غسله على هذه الصفة، بالصب على جميعه مستتراً، وسواء غسله ذكر أم أنثى؛ إذ في كل واحد يجوّز أن ذلك الخنثى من غير جنسه. ولم يرد # التشبيه بالخنثى، وإنما هو توصل إلى ذكر كيفية غسله بالتشبيه كما هو عادته في كثير من ألفاظ الأزهار. وهذه صفة غسل الخنثى، وذلك (مع غير أمته ومحرمه) فأما لو غسلته أمته فإنها تغسل جميع بدنه، ولا تنظر إلى ما بين السرة والركبة، وتلف يدها لغسل ذلك بخرقة كالجنس مع جنسه؛ لتغليب أن ذلك الخنثى أنثى؛ إذ لو جوزنا أنه ذكر لجاز لأمته مباشرة عورته من دون حائل، فقدر أغلظ الحالتين.
(١) في الشرح: «تعذر».
(٢) في المخطوط: إلى الذكورة ولا إلى الأنوثة.
(٣) أو أثقاب. (é). يعني: ولم يكن له آلة كآلة الرجال ولا آلة النساء. (من هامش شرح الأزهار).