تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن يتولى غسل الميت:

صفحة 90 - الجزء 2

  هذا إذا كانت الأمة غير خنثى، فإن كانت خنثى لم يغسل أحدهما صاحبه [إلا بالصب]⁣(⁣١)؛ لتجويز أن الأمة ذكر والسيد أنثى فتأمل.

  وأما حيث يغسل الخنثى⁣(⁣٢) محرمُه فإنه يغسل منه ما مر في غسل المحرم لمحرمه من غير جنسه: فإن كان الغاسل ذكرًا غسل ما عدا العورة [المغلظة] والبطن والظهر، وإن كان أنثى غسلت ما عدا العورة المغلظة، ويصب عليها فقط كما مر ذلك. هذا إذا كان المحرم متميزًا، وإن كان خنثى غلب جانب الحظر، فيغسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة، ويصب على ذلك فقط؛ لتجويز كون الغاسل ذكرًا والميت أنثى، وهي أغلظ الحالات المقدرة هنا؛ إذ يقدر أربع: ذكرين، أنثيين، المغسول ذكر والغاسل أنثى، والعكس، وهو الذي يجب البناء عليه.

  فائدة: قد علم مما مر أن ما حرم النظر إليه من غير الجنس فإنه لا يجوز مسه بحائل ولا بدون حائل؛ ولذا لم يجب إلا الصب فيما لا يجوز النظر إليه من غير الجنس من [المحارم، وكذا في غير الجنس من]⁣(⁣٣) غير المحارم لجميعه. وما جاز نظره من غير الجنس لنسب أو رضاع أو مصاهرة⁣(⁣٤) جاز لمسه بغير حائل، وما لا يجوز [يفصل] في ذلك: ففي الغسل لا يجوز لمسه مع الحائل، وفي غيره يجوز معه كإنزال القبر والركوب ونحوها.

  وما جاز نظره لغير هذه الأمور فإنه يجوز نظره، لا لمسه، كأمة الغير والقاعدة، فتأمل.

  فائدة: لو عجزت المكاتبة نفسها بعد أن صُب الماء على سيدها الميت - لو غسله غير جنسه، أو أوصي له بأمة، أو وهبت له لقضاء دينه، أو فسخت أمته المبيعة، أو وجد الجنس - فإنه لا يعاد غسله لأحد هذه الأمور وإن كان بوجودها يوجد الأعلى من كيفية الغسل، فقد سقط وجوب غسله بفعل ما هو - يعني: الغاسل - مخاطب به،


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٢) في المخطوط: الأنثى، والصواب ما أثبتناه.

(٣) ساقط من (ج).

(٤) في المخطوط: صهارة.