(فصل): فيمن يتولى غسل الميت:
  ولأن الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت.
  فائدة: وإذا لم يوجد من يغسل الميت إلا أجنبي من غير جنسه أو [كان الميت] خنثى مشكلًا - فإنه يجب أن يشترى له أمة، ويكون ثمنها من ماله إن كان له مال، وإلا فمن بيت المال، وصح تملكه لها بعد موته للضرورة وإن لم يوصِ باشترائها؛ وحيث تشترى له تكون بعد غسله لورثته ولا ترد إلى بيت المال؛ إذ قد ملكها، وكالكفن إذا سُبع الميت فإنه يكون أيضاً لورثته، كوقف انقطع مصرفه كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
  فَرْعٌ: فلو غسل الميت مع المباشرة لما لا يجوز له أن يباشره، كالمحْرم فيما لا يجوز أن يمسه، وكالأجنبي من غير جنسه، فإن كان عالماً بتحريم ذلك فإنها تسقط عدالته ولا يصح غسله، وإن كان جاهلاً فقد أسقط الواجب فلا يعاد(١)؛ إذ لا يخرج مع الجهل عن حد العدالة، فيجتزئ بغسله، والله أعلم.
  (فإن) لم يوجد من يغسله ممن يجوز له وطؤه أو محرم أو جنس مع جنسه و (كان لا ينقيه الصب) عليه من الماء لنجاسات فيه لا تزول بالصب أو كان ثَمَّ وسخ يمنع من وصول الماء إلى البشرة ولو في بعضه؛ بأن انقى الماء بعض النجاسات أو بعض الوسخ وبقي من ذلك بقية - فإنه يترك الصب؛ لعدم فائدته ولو انقى البعض، و (يمم) يعني: مسح منه أعضاء التيمم بالتراب، ويجب أن يلف الميممُ له يده التي يممه بها (بخرقة) فيلفها بالخرقة - أعني: يده - ويضرب بها على التراب ويمسح أعضاء التيمم من ذلك الميت، ويجب أن يصرف بصره عند أن يممه كما في غسله؛ إذ المفروض أنه غير محْرَم من غير الجنس. وهل تجب النية في التيمم هنا؟ ينظر(٢).
  (فأما) لو كان الميت (طفل أو طفلة) وهو في تلك حالة الطفولة في حد (لا يشتهى) للرجال لو كانت أنثى، أو للنساء لو كان ذكرًا (فكل مسلم) يغسله ولا
(١) وفي الشرح حاشية على هذا: ما لفظه: وقيل: القياس± الإعادة. (é).
(٢) لا تجب كما يأتي.