تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صفة غسل الميت

صفحة 92 - الجزء 2

  حرج، وسواء كان الغاسل من جنسه أو لا، قريبًا له - أعني: محْرَمًا - أم لا، والجنس أولى؛ لعدم العورة بينهما بحال، وتعتبر العدالة كغاسل الكبير، فتأمل. وأما الكبير الذي قد بلغ في السن هذا الحد - يعني: لا يشتهى - فلا يكون حكمه حكم الطفل، بل لا يغسله إلا جائز الوطء أو جنسه على حد ما مر؛ لأن أعضاءه قد كانت عورة فلا تخرج عن ذلك بكبره، ولذا لا يجوز النظر إلى عورته كما يجوز إلى عورة الصبي، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ويكره) تنزيهًا أن يغسل الميتَ (الحائض) والنفساء (والجنب) لمنعهم من كثرة القُرَب⁣(⁣١)، ولأن اشتغال الجنب بطهارة نفسه أولى، والحائض والنفساء يخشى أن يبدو دمها حال ذلك فتشتغل به عن غسل الميت، إلا أن لا يوجد غيرهم ندب للجنب الاغتسال، والحائض والنفساء أن يغسلا أيديهما، والله أعلم.

(فصل): في صفة غسل الميت

  واعلم أنه بعد إخراجه من مكانه الذي مات فيه أو فيه يلقى في مغتسله ندباً على قفاه اتفاقاً، مستقبلًا بوجهه القبلة ندباً، وتنزع عنه ثيابه ندباً، فلو غسل فيها أجزأ، وقد غسل النبي ÷ في قميصه.

  (و) يجب أن (تستر عورته) حال غسله، عنه ÷: «لا تنظروا إلى فخذ حي ولا ميت».

  وفي ترغيب غسل الميت عنه ÷: «من غسل أخًا له مسلمًا فنظفه ولم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءًا، ثم شيعه، وصلى عليه، ثم جلس حتى يدلى في قبره خرج من ذنوبه عطلاً»، وعنه ÷: «من غسل ميتاً فكتم عنه غفر الله له أربعين مرة».

  (و) إذا كان الميت غير جائز الوطء ولا محرمًا له، وكان من جنسه فإنه (يلف) الغاسل حيث هو من (الجنس يده) وذلك (لغسلها) يعني: لغسل عورة جنسه


(١) في شرح الأزهار: من كثير من القرب.