تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صفة غسل الميت

صفحة 93 - الجزء 2

  الميت، وذلك (بخرقة) تستر في الصلاة، وذلك وجوباً؛ لئلا يباشر عورة الميت بيده، فإن تعذرت الخرقة فبغيرها كشجر أو نحوه، فإن تعذر الكل فإنه لا يمس عورته ويكتفي بالصب عليها من دون دلك. وقوله |: «الجنس» مخرجٌ ما لو كان الغاسل من غير الجنس فإنه لا يغسل العورة ولو بخرقة، وقد مر ذلك، كما في حق المحْرم مع محْرمه، والأجنبي أيضاً في جميع البدن، بل يكتفي بالصب على العورة في المحْرم، وعلى جميعه في غير المحرم كما مر ذلك، فتأمل. فإن كان الزوج مع زوجته أو أمته التي يجوز وطؤها أو العكس فإنه لا يجب أن يلف يده لغسل العورة؛ إذ يجوز لمسها في حال الحياة، وكذا بعد الموت.

  وينبغي للزوجة والمملوكة لو غسلا الزوج والسيد، وكذا الزوج والسيد لو غسل أحدهما أن يتقي نظر العورة كما يتقيه في الحياة. وهل ذلك باطن الفرج فقط كالحياة أو جملته؟ لعل النظر كالحياة؛ لظاهر تعبيرهم بقولهم: «كالحياة».

  ولا يترك الغسل وإن قارن شهوة فلا يحرم؛ إذ المحرَّم الوطء فقط. ويستحب اتخاذ خرقة عند غسل ذلك؛ بعداً عن الشهوة.

  (وندب) في غسل الميت أمور ستأتي، ويكره مشط الشعر، وتقليم الأظفار، ولا يختن، ولا يحلق، وما سقط من ذلك كله أدخل في كفنه ندباً؛ ويكره غسله بالنورة، وتسخين الماء إلا لشدة برد أو وسخ في الميت⁣(⁣١).

  والذي يندب:

  أولاً: إجلاس الميت قبل الغسل فيندب، ثم (مسح بطن) الميت أيضاً قبل إفراغ الماء عليه، وتكون ثلاث مسحات حال إجلاسه، ويكون ذلك مسحاً رفيقاً؛ لئلا ينقطع شيء من الأمعاء، عنه ÷: «كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي»، وحمل ذلك على الإثم لا على الأرش والقصاص. وشرعية إجلاس الميت ثم مسح بطنه كذلك ليخرج من بطنه ما لا يؤمن خروجه بعد الغسل من البول أو الغائط


(١) فيندب±. من هامش البيان.