تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صفة غسل الميت

صفحة 94 - الجزء 2

  الموجب لإعادة الغسل.

  وإنما يندب هذا المسح في بطن الميت (غير) المرأة (الحامل) لا هي فلا يمسح بطنها؛ لئلا يخرج الولد، وذلك وجوباً - أعني: ترك المسح في حقها - حيث لا يجب الشق.

  (و) الثاني من المندوبات في غسل الميت: (ترتيب غسله كالحي)، وينقض شعرها كالدمين، وكذا الرجل الجنب.

  وكيفية ترتيب غسله: أن يبدأ أولاً بغسل يدي الميت، ثم يزيل النجاسة من فرجه ندباً - أعني: التقديم - ويجوز دلكها على حسب⁣(⁣١) ما تقدم، ثم إذا زالت النجاسة وضأه كوضوء الصلاة، فيبدأ بغسل فمه ومنخريه وأسنانه، ثم كذلك إلى آخر وضوء الصلاة سواء، إلا رأسه فيغسله غسلاً لا مسحاً، والقدمين يغسلهما أيضاً عند من يقول بمسحهما في الصلاة، ثم بعد ذلك الوضوء يغسل سائر جسده، ويبدأ بميامنه⁣(⁣٢) من صفحة عنقه إلى قدمه وهو حال ذلك على جنبه الأيسر، ثم يطرح على جانبه الأيمن ويغسل أيسره كذلك من رقبته إلى قدمه، ثم ظهره كذلك. نسأل الله العافية وحسن الختام.

  (و) الثالث: أن يغسله (ثلاثاً) والواجب مرة واحدة بعد إزالة النجاسة، فبعد أن يوضئه كما مر يغسله المرة الأولى (بالحرض) وهو الأُشنان، وهو مجموع من الإذخر والنورة والزرنيخ. ويقال: إنه شجر تبيض الثياب إذا غسلت به. والإذخر: شجر ينقي الدرن كالحرض ولا يبيض الثياب.

  (ثم) إذا استكمل غسله بالحرض غسله المرة الثانية بـ (السدر) وهو العلب؛ لأنه يلين الجسم، فيغسله به مضروبًا كما طلاه بالحرض.

  (ثم) إذا أكمل هذه الغسلة الثانية غسله بـ (الكافور) وهو نوعان: الأول: يسمى كافورًا تارة، ويسمى كافور الحي، يباع في الهند بوزنه فضة، وهو يزيد في النكاح زيادة


(١) في المخطوطات: على حد.

(٢) وينقي ما تحت أظفاره ندبًا. (é).