(فصل): في صفة غسل الميت
  عظيمة، ويدخل في أدوية البرودة، وله رائحة طيبة عجيبة.
  والنوع الثاني: الموجود في بلادنا، وهو يبطل النكاح، وفيه برودة شديدة. فيطرح في الماء حتى يمزج به وإن تغير به لونه أو ريحه أو طعمه، بل [الريح] مقصودة، ثم يغسله بهذا الماء الممزوج بالكافور ليشد جسم الميت، وقيل: ويمنع الهوام، وهذه الغسلة الثالثة.
  هذا إن وجدت هذه الأجناس، فإن عدم الحرض غسله بالسدر، ثم الصابون، ثم الكافور، فإن لم يوجد [شيء من هذه] غسله بالماء ثلاثاً، إلا أن يوجد الصابون فبه وبالماء القراح، والواجب مرة واحدة بعد إزالة النجاسة، سواء كانت النجاسة طارئة أو أصلية.
  فَرْعٌ: وإنما يغسل بالكافور حيث لم يكن محْرِماً، فإن كان الميت محرمًا غسل الثالثة بالماء القراح؛ لأن حكم الإحرام باقٍ بعد موته، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في الحج، فإن فعل - بأن غسله بطيب أو غطى رأسه - وجبت الفدية على الفاعل، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
  مَسْألَة: (فإن خرج من فرجه) يعني: من فرج الميت (قبل التكفين) وكان الخارج (بول أو غائط) انتقض الغسل و (كملت خمسًا) بعد الثلاث الأُول، وأقل ما يخرج منه ما ينقض الوضوء، فينقض الغسل، ولو كان الخارج من أحد قبلي الخثنى أو من الثقب تحت السرة. ولا يجب تقديم غسل مخرج النجاسة، كما في غسل الجنب والحائض؛ إلا أنه الأولى. وإن خرج من فرجه ذلك بعد التيمم كمل ثلاث مرات.
  وإنما تجب إعادة الغسل أو التيمم بخروج ما ينقض بشروط:
  منها: أن يكون الخارج بولًا أو غائطًا، فإن كان الخارج دمًا أو نحوه لم يجب إعادة الغسل ولو كان خروجه من الفرجين، ولا يجب أيضاً غسل مخرج النجاسة.
  الشرط الثاني: أن يخرج ذلك البول أو الغائط قبل أن يلف عليه الكفن، فلو خرج بعده لم يجب إعادة الغسل؛ إذ قد خرج عن حالة الغسل بالتكفين فلا يعاد إليه ولو لم يكن قد كمل الكفن وإنما أدرج عليه واحد فقط، وإن انتقض الكفن وجب إعادة